Usul16

Hadith record

tahdhib-10186

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

tahdhib-10186
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله ابن محمد قال :
Show clickable narrator chain

قلت له ان بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أولم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار ، وانما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزم حتى يحنث في الشئ الذى حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة والا فلا كفارة عليه فكتب عليه‌السلام لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث ، قيل له : المراد بالحنث في هذين الحديثين ليس هو نقض اليمين ، وانما معناه إذا كان الظهار معلقا بشرط ، فإذا حصل الشرط وجبت الكفارة وان لم يحصل فلا كفارة عليه ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[٣٨](٣٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ص 12

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 12

View original source