Usul16

Hadith record

tahdhib-10198

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

tahdhib-10198
عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.

الهوامش1

[٥٠]الاستبصار ج ٤ ص ٥٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ص 16

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 16

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 25 — Usul16