No. ٢٥vol. 8 · page 16
عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.
الهوامش1
[٥٠]الاستبصار ج ٤ ص ٥٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ص 16