Usul16

Hadith record

tahdhib-10200

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

No. ٥٢ / ٢٧vol. 8 · page 17
tahdhib-10200
وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها بعد ذالك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الاول هل عليه فيها الكفارة للظهار الاول؟ قال :
Show clickable narrator chain

نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقه. وهذا الخبر محمول على التقية لانه مذهب قوم من المخالفين والصحيح الاول.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 17

View original source