Usul16

Hadith record

tahdhib-10201

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

No. ٥٣ / ٢٨vol. 8 · page 17
tahdhib-10201
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن حمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ظاهر من امراته خمس مرات أو اكثر قال : قال علي عليه‌السلام : مكان كل مرة كفارة ، قال : وسألته عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها قبل ان يواقعها عليه كفارة؟ قال : لا ، وقال : وسألته عن الظهار على الحرة والامة قال : نعم ، قيل فان : ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين ، فان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم ، وان صام فاصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه. ولا تنافي هذه الرواية ما رواه :

الهوامش1

[٥٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢ وص ٢٦٤ وص ٢٦٧ متفرقا الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ وفيه من السوال الثاني الخص 17

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 17

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 53 / 28 — Usul16