Usul16

Hadith record

tahdhib-10208

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

No. ٦٠ / ٣٥vol. 8 · page 19
tahdhib-10208
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتى رجل من الانصار من بني النجار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : اني ظاهرت من امراتي فواقعتها قبل ان اكفر قال : وما حملك على ذلك؟ قال : رأيت بريق خلخالها وبياض ساقيها في القمر فواقعتها فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار وان يستغفر الله. فليس فيه ايضا ما ينافي ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة ، لان الذي في الخبر انه امره بكفارة الظهار ، وليس فيه انه امره بكفارة واحدة أو كفارتين ، فإذا احتمل ذلك فلا تنافي بين الاخبار ، على انه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا لان من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٦٠](٦١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بتفاوتص 19

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 19

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 60 / 35 — Usul16