Usul16

Hadith record

tahdhib-10210

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

No. ٦٢ / ٣٧vol. 8 · page 20
tahdhib-10210
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان الرجل إذا ظاهر من امراته ثم غشيها قبل ان يكفر فانما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر. فيحتمل ايضاما قدمناه من انه يكون مواقعته لها جهلا أو نسيانا ، ويحتمل ايضا اين يكون هذا مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة ، لان من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة الا بعد المواقعة ، وقد قدمناه في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مفصلا وفي حديث حريز ايضا.

الهوامش1

[٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٦ص 20

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 20

View original source