Usul16

Hadith record

tahdhib-10211

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

No. ٦٣ / ٣٨vol. 8 · page 20
tahdhib-10211
فاما ما رواه علي بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل ظاهر ثم واقع قبل ان يكفر فقال لي : أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟!. فمعنى هذا الحديث انه إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة فإن الكفارة لا تجب الا بعد الوطئ ، فلو أنه كفر قبل الوطئ لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد الوطئ ، ولكان يلزمه كفارة اخرى إذا وطئ ، فنبه عليه‌السلام ان المواقعة لمن كان هذا حكمه من افعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفارة اخرى عليه ، وليس ذلك الا بالمواقعة. والذي يدل ايضا على أن من كان ظهاره مطلقا غير مشروط وجامع قبل الكفارة كان عليه كفارتان.

الهوامش1

[٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٨ص 20

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 20

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 63 / 38 — Usul16