No. ٦٤ / ٣٩vol. 8 · pages 20-21
ما رواه ابن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : متى تجب الكفارة على المظاهر ، قال : إذا اراد ان يواقع ، قال : قلت فان واقع قبل ان يكفر قال؟ فقال : عليه كفارة اخرى. فاما الذي يدل على ان الظهار قبل الدخول غير واقع ما رواه :