Usul16

Hadith record

tahdhib-10212

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

No. ٦٤ / ٣٩vol. 8 · pages 20-21
tahdhib-10212
ما رواه ابن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : متى تجب الكفارة على المظاهر ، قال : إذا اراد ان يواقع ، قال : قلت فان واقع قبل ان يكفر قال؟ فقال : عليه كفارة اخرى. فاما الذي يدل على ان الظهار قبل الدخول غير واقع ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 20

View original source