Usul16

Hadith record

tahdhib-10214

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

No. ٦٦ / ٤١vol. 8 · page 21
tahdhib-10214
الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال : لا يلزمه وقال لي : لا يكون ايلاء ولا ظهار حتى يدخل بها.

الهوامش1

[٦٦]الكافي ج ٢ ص ١٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠ بتفاوت فيهماص 21

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 21

View original source