Usul16

Hadith record

tahdhib-10216

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

No. ٦٨ / ٤٣vol. 8 · pages 21-22
tahdhib-10216
واماما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام في رجل ظاهر من اربع نسوة قال :
Show clickable narrator chain

عليه كفارة واحدة. فمحمول على انه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الاطعام ، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من هذه الكفارات تجزى عن الاربع نساء. ومن ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيره كان عليه بعدد كل مرة كفارة ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٦٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥ص 21

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 21

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 68 / 43 — Usul16