Usul16

Hadith record

tahdhib-10221

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب حكم الظهار

No. ٧٣ / ٤٨vol. 8 · page 23
tahdhib-10221
واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن ابن ابي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ظاهر من امراته اربع مرات في مجلس واحد قال :
Show clickable narrator chain

عليه كفارة واحدة. فمحمول هذا الخبر على ما قدمناه من ان المراد به ان عليه كفارة واحدة في الجنس دون ان يكون المراد به ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة. وقد روى ان من لم يقو على العتق أو الاطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فليصم ثمانية عشر يوما ، روى ذلك :

الهوامش1

[٧٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣ص 23

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 23

View original source