Usul16

Hadith record

tahdhib-10230

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

tahdhib-10230
روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر وابي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي نجران عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي اقراؤها ، فإذا مضت اقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا ، وان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضي اقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية ، قال : وقال أبو بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام هو قول الله عز وجل : (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)التطليقة الثالثة التسريح باحسان.

الهوامش2

[٨٢]الكافي ج ٢ ص ٩٩ص 25

[١]سورة البقرة الآية : ٢٢٩ص 26

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 25

View original source