No. ٨٢ / ١vol. 8 · pages 25-26
روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر وابي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي نجران عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي اقراؤها ، فإذا مضت اقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا ، وان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضي اقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية ، قال : وقال أبو بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام هو قول الله عز وجل : (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)التطليقة الثالثة التسريح باحسان.
الهوامش2
[٨٢]الكافي ج ٢ ص ٩٩ص 25
[١]سورة البقرة الآية : ٢٢٩ص 26