Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣ ـ باب احكام الطلاق

tahdhib-10230
روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر وابي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي نجران عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي اقراؤها ، فإذا مضت اقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا ، وان اراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضي اقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية ، قال : وقال أبو بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام هو قول الله عز وجل : (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)التطليقة الثالثة التسريح باحسان.

الهوامش2

[٨٢]الكافي ج ٢ ص ٩٩ص 25

[١]سورة البقرة الآية : ٢٢٩ص 26

No. ٨٣ / ٢vol. 8 · page 26
tahdhib-10231
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : كل طلاق لا يكون على السنة أو على طلاق العدة فليس بشئ قال زرارة : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة؟ فقال : اما طلاق السنة فإذا اراد الرجل تطليق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فإذ خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تزوجه ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة ، قال : واما طلاق العدة التى قال الله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة)فإذا اراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان احب أو بعد ذلك بايام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها ايضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى ان تحيض الحيضة الثالثة ، فإذ خرجت من حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك ، فإذ فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قيل له : فان كانت ممن لا تحيض؟ قال فقال : مثل هذه تطلق طلاق السنة.

الهوامش2

[٢]سورة الطلاق الآية : ١ص 26

[٨٣]الكافي ج ٢ ص ٩٩ص 26

tahdhib-10232
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير أو غيره عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن طلاق السنة فقال : طلاق السنة إذا اراد الرجل ان يطلق امراته ثم يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر ، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ، ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء ، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شات لم تفعل ، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة ، فان هو طلقها واحدة اخرى على طهر بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تمضي اقراؤها من قبل ان يراجعها فقد بانت منه بالثنتين وملكت امرها وحلت للازواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تفعل ، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان ، فان اراد ان يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت اشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، واما طلاق العدة فان يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر ، فإذ حاضت وطهرت اشهد شاهدين على تطليقة اخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها ان تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة ، فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاقا لانه طلق طالقا ، لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا ، لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى ولا ينقضى الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود. الذي تضمن هذا الحديث من انه إذا طلقها ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هو المعتمد عندي والمعمول عليه لانه موافق لظاهر كتاب الله عزوجل قال الله تعالى : (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) إلى قوله : (فان طلقها) يعنى الثالثة (فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) ولم يفصل بين طلاق السنة والعدة فينبغي ان تكون الآية على عمومها ويكون الخبر ايضا مؤيدا لها وموكدا ويدل عليه ايضا ما رواه :

الهوامش1

[٨٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٠ص 27

No. ٨٥ / ٤vol. 8 · page 28
tahdhib-10233
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى بن سام كلهم سمعه من ابي جعفر عليه‌السلام ومن ابنه بعد ابيه عليهما‌السلام بصفة ما قالوا وان لم احفظ حروفه غير
Show clickable narrator chain

انه لم يسقط جمل معناه : ان الطلاق الذي امر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها اشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقه ثم هو احق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين وان مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهي املك بنفسها ، فان اراد يخطبها مع الخطاب خطبها ، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق.

الهوامش1

[٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ص 28

No. ٨٦ / ٥vol. 8 · page 29
tahdhib-10234
وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا اراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها في غير جماع ، فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى خلا اجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي اجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين ، فان طلقها ثلاثا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الاولتين.

الهوامش1

[٨٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 29

No. ٨٧ / ٦vol. 8 · page 29
tahdhib-10235
فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض (ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض)من غيران يراجعها يعنى يمسها قال :
Show clickable narrator chain

له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس ، قوله عليه‌السلام : له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس. يحتمل ان يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق لانه متى كان الامر على ما وصفناه جاز له ان يتزوجها ابدا لان الزوج يهدم الطلاق الاول وليس في الخبر انه يجوز له ان يتزوجها وان لم تتزوج زوجا غيره ، وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه ، والذي يدل على ان دخول الزوج معتبر فيما ذكرناه ما رواه :

الهوامش2

[١]زيادة في بعض النسخ المخطوطة وموجودة في الاستبصار وليست في الكافيص 29

[٨٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٠٣ص 29

No. ٨٨ / ٧vol. 8 · page 30
tahdhib-10236
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن زياد وصفوان عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها ايضا ، ثم تزوجت زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول؟ قال : نعم ، قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فانما هي عنده على طلاق مستأنف ، قال ابن سماعة : وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : رواية رفاعة فقال ان رفاعة روى : انه إذا دخل بينهما زوج فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : لا هذا مما رزق الله من الرأى ، قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج.

الهوامش1

[٨٨](٨٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١٠٣ بزيادة فيه في الثانيص 30

No. ٨٩ / ٨vol. 8 · page 30
tahdhib-10237
وروى محمد بن ابي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله ابن المغيرة قال :
Show clickable narrator chain

سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها قال : هي معه كما كانت في التزويج قال : قلت فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج؟ فقال لي عبد الله : هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأى.

tahdhib-10238
واما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الاولى وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو خاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان ، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فاول ما في هذه الرواية انها موقوفة غير مسندة لان عبد الله بن سنان لم يسندها إلى احد من الائمة عليهم‌السلام ، وإذا كان الامر على ذلك جازان يكون قد قال ذلك برأيه كما قال عبد الله بن بكير ، أو يكون عبد الله بن سنان قد أخذه من عبد الله بن بكير وافتى به كما سمعه ، وإذا احتمل ذلك لم يعترض بها على ما تقدم من الروايات ، غيران هذا الخبر رواه :

الهوامش1

[٩٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٢ص 30

No. ٩١ / ١٠vol. 8 · page 31
tahdhib-10239
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله. فجاءت هذه الرواية مسندة والوجه فيها
Show clickable narrator chain

ان تحمل على ان الذي يسأل انه تزوج بامرأة بعد انقضاء عدتها يكون انما تزوجها بعد ان كان قد تزوجها زوج آخر فدخل بها ثم فارقها بموت أو بطلاق ، لان الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم من الطلاق واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا ، وقد بينا ان دخول الزوج معتبر في هدم ما تقدم من الطلاق ، والذي يدل على ان الزوج يهدم تطليقة واحدة أو اثنتين كما يهدم الثلاث ، ما رواه :

الهوامش1

[٩١](٩٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٢ص 31

No. ٩٢ / ١١vol. 8 · page 31
tahdhib-10240
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ، ثم يتزوجها الاول على كم هي عنده؟ قال : على غير شئ ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.

No. ٩٣ / ١٢vol. 8 · pages 31-32
tahdhib-10241
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الاول قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين.

الهوامش1

[٩٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥ص 31

No. ٩٤ / ١٣vol. 8 · page 32
tahdhib-10242
وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الاول قال
Show clickable narrator chain

قال : هي عنده على ما بقى من الطلاق.

الهوامش1

[٩٤](٩٥) (٩٦) ٩٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٣ واخرج الرابع الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٥ص 32

No. ٩٥ / ١٤vol. 8 · page 32
tahdhib-10243

وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

No. ٩٦ / ١٥vol. 8 · page 32
tahdhib-10244
وعنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول في رجل يطلق امراته تطليقه ثم يتزوجها بعد زوج : انها عنده على ما بقي من طلاقها.

No. ٩٧ / ١٦vol. 8 · pages 32-33
tahdhib-10245
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : روى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الاول : انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب : صدقوا. فهذه الروايات تحتمل وجهين أحدهما : انه إذا كان الزوج الثاني لم يكن قد دخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا وإن كان التزويج دائما ، لان الزوج الثاني يراعي فيه جميع ذلك من كونه بالغا وان يعقد عقد الدوام ويدخل بها ، فان اخل بشئ من ذلك لم يحل لها أن ترجع إلى الاول ، وان رجعت لم تهدم ما تقدم من الطلاق. والذي يدل على اعتبار هذه الشروط ما رواه :

No. ٩٨ / ١٧vol. 8 · page 33
tahdhib-10246
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.

الهوامش1

[٩٨](٩٩) (١٠٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٤ الكافي ج ٢ ص ١٠٣ص 33

No. ٩٩ / ١٨vol. 8 · page 33
tahdhib-10247
صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلتها. والذي يدل على
Show clickable narrator chain

انه يراعى ان يكون الزوج بالغا والتزويج دائما ، ما رواه :

No. ١٠٠ / ١٩vol. 8 · page 33
tahdhib-10248
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن علي بن الفضل الواسطي قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى الرضا عليه‌السلام رجل طلق امراته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال : لا حتى يبلغ ، وكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال : ما اوجب على المؤمنين الحدود.

No. ١٠١ / ٢٠vol. 8 · page 33
tahdhib-10249
وروى محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الاول بعد ذلك؟ قال : لا حتى تزوج بتاتا.

الهوامش1

[١٠١](١٠٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٤ص 33

No. ١٠٢ / ٢١vol. 8 · page 33
tahdhib-10250

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة

No. ١٠٣ / ٢٢vol. 8 · page 34
tahdhib-10251
عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة اتحل للاول؟ قال : لا لان الله تعالى يقول : (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها) والمتعة ليس فيها طلاق.

No. ١٠٤ / ٢٣vol. 8 · page 34
tahdhib-10252
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن محمد بن مضارب قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الخصي يحلل؟ قال لا يحلل.

No. ١٠٥ / ٢٤vol. 8 · page 34
tahdhib-10253
الحسين بن سعيد عن حماد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا فبانث منه فاراد مراجعتها فقال
Show clickable narrator chain

لها : اني اريد ان اراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال : إذا كانت المراة ثقة صدقت في قولها. والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها ان تكون محمولة على ضرب من التقية لانه مذهب عمر ، فيجوز ان يكون الحال اقتضت ان يفتي عليه‌السلام بما يوافق مذهبه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٠٦ / ٢٥vol. 8 · pages 34-35
tahdhib-10254
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن ابي طالب عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اختلف رجلان في قضية علي عليه‌السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو (١٠٣) (١٠٤) (١٠٥) مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الاول فقال عمر : هي على ما بقى من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : سبحان الله ايهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة!.

الهوامش1

[١٠٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٥ص 34

No. ١٠٧ / ٢٦vol. 8 · pages 35-36
tahdhib-10255
واما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن اعين قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المراة والرجل ، ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وارادة من القلب ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء ، فإذ رأت الدم في اول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لان الاقراء هي الاطهار فقد بانت منه وهي املك بنفسها ، فان شاءت تزوجت وحلت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج ، وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له الا بزوج. فهده الرواية ءآكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات لانها لا تحتمل شيئا مما قلناه ، لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال ، الا ان طريقها عبد الله بن بكيروقد قدمنا من الاخبار ما تضمن انه قال حين سئل عن هذه المسالة : هذا مما رزق الله من الرأى ، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وانه هل عندك في ذلك شئ؟ كان يقول نعم رواية زرارة ولا يقول نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل : ان رواية رفاعة تتضمن انه إذا كان بينهما زوج فقال : هو عند ذلك : هذا مما رزق الله تعالى من الرأي ، فعدل عن قوله ان هذا في رواية رفاعة إلى ان قال : الزوج وغير الزوج سواء عندي ، فلما الح عليه السائل قال : هذا مما رزق الله من الرأي ، ومن هذه صورته فيجوز ان يكون اسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان افتى به وانه لما أن رأي ان اصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه اسنده إلى من رواه عن ابي جعفر عليه‌السلام ، وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه ، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه ، والغلط في ذلك اعظم من اسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحته لشبهة إلى بعض اصحاب الائمة عليهم‌السلام ، وإذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية ايضا ما قدمناه. فان قيل : الا زعمتم ان الاخبار التي رويتموها فيمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من ان من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق السنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لانها تتضمن ذكر تفصيل طلاق العدة وليس تتضمن ذكر طلاق السنة على وجه؟. قيل له : ليس في تلك الاحاديث ما ينافي ما قدمناه لان الذي فيها ذكر حكم طلاق العدة ، وان من طلق امراته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس فيها صريح بان من طلق امراته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه الا من جهة دليل الخطاب ، ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل وهو ما قدمناه من الاخبار. فاما ما ذكره رحمه‌الله من قوله : (انه يقول إذا اراد الطلاق فلانة طالق أو هي طالق ويشير إليها) روى ذلك :

الهوامش2

[١]قال في الوافي : كيف يطعن هو ـ أي الشيخ رحمه‌الله ـ في ابن بكير وهو الذي وثقه في فهرسته وعده الكشي ممن اجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنه والاقرار له بالفقه ، ولو كان مطعونا ولا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من اخبارنا الذي هو في طريقه ، وايضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه بل هو مما تكرر في الاخبار ونقله غير واحد من الرجال .. الخص 35

[١٠٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٦ص 35

No. ١٠٨ / ٢٧vol. 8 · pages 36-37
tahdhib-10256
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن ابن رباط وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير جميعا عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم
Show clickable narrator chain

انه سأل ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته : انت علي حرام أو باينة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشئ ، انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها : انت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

الهوامش1

[١٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 36

No. ١٠٩ / ٢٨vol. 8 · page 37
tahdhib-10257
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الطلاق ان يقول لها اعتدي أو يقول لها انت طالق.

الهوامش1

[١٠٩](١١٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 37

No. ١١٠ / ٢٩vol. 8 · pages 37-38
tahdhib-10258
وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطرى قال :
Show clickable narrator chain

الذي اجمع عليه في الطلاق ان يقول : انت طالق أو اعتدي ، وذكر انه قال لمحمد بن ابي حمزة : كيف يشهد على قوله اعتدي؟ قال : يقول اشهدوا اعتدي قال الحسن بن سماعة : هذا غلط ليس الطلاق الا كما روى بكير بن اعين ان يقول لها وهي طاهر من غير جماع انت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى. قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الاحاديث التي قدمناها من قولهم اعتدي يمكن حمله على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة ، لان قولهم اعتدي انما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل انت طالق ثم يقول اعتدي ، لان قوله لها اعتدي ليس له معنى لان لها ان تقول من اي شئ اعتد؟ فلابد من ان يقول لها اعتدي لاني قد طلقتك ، فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول الا ان يكون هذا القول كالكاشف لها عن انه لزمها حكم الطلاق وكالموجب عليها ذلك ، ولو تجرد ذلك من غير ان يتقدمه لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة.

No. ١١١ / ٣٠vol. 8 · page 38
tahdhib-10259
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام في الرجل يقال
Show clickable narrator chain

له أطلقت امرأتك؟ فيقول : نعم قال قال : قد طلقها حينئذ.

No. ١١٢ / ٣١vol. 8 · page 38
tahdhib-10260
وعنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.

No. ١١٣ / ٣٢vol. 8 · page 38
tahdhib-10261
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى أو ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.

الهوامش1

[١١٣](١١٤) الكافي ج ٢ ص ٩٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٥ص 38

No. ١١٤ / ٣٣vol. 8 · page 38
tahdhib-10262
الحسن بن محبوب عن ابي حمزة الثمالي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال : لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن اهله. والوكالة في الطلاق صحيحه والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ١١٥ / ٣٤vol. 8 · page 38
tahdhib-10263
الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل جعل امر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم ،

الهوامش1

[١١٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ص 38

No. ١١٦ / ٣٥vol. 8 · page 39
tahdhib-10264
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابي عبد عليه‌السلام في رجل يجعل امر امرأته إلى رجل فقال :
Show clickable narrator chain

اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١١٦](١١٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٨ ١١٨ص 39

No. ١١٧ / ٣٦vol. 8 · page 39
tahdhib-10265
الحسن بن علي بن فضال عن ابن مسكان عن ابي هلال الرازي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبداله فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم اهله وليعلم الوكيل.

No. ١١٨ / ٣٧vol. 8 · page 39
tahdhib-10266
وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابى الآخر فابى أمير المؤمنين عليه‌السلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق.

No. ١١٩ / ٣٨vol. 8 · page 39
tahdhib-10267
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابي الاخر فابى علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.

الهوامش1

[١١٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ص 39

No. ١٢٠ / ٣٩vol. 8 · pages 39-40
tahdhib-10268
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تجوز الوكالة في الطلاق. فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر نحمله على الحال التي يكون الرجل فيها حاضرا غير غائب عن بلده وانه متى كان الامر على ما وصفناه فلاتجوز وكالته في الطلاق والاخبار الاولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة ولا تنافي بين الاخبار ، وقال ابن سماعة : ان العمل على الخبر الذي ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل ، وينبغي ان يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه.

الهوامش1

[١٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ص 39

No. ١٢١ / ٤٠vol. 8 · page 40
tahdhib-10269
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال :
Show clickable narrator chain

بعث الي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام رزمثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لاخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا ان نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار اثلاثا فيما بيننا فلما اردت ان اعبي الثياب رايت في اضعاف الثياب طينا فقلت للرسول : ما هذا؟ فقال : ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه‌السلام ثم قال الرسول : قال أبو الحسن عليه‌السلام : هو امان باذن الله ، وامرنا بالمال بامور من صلة اهل بيته وقوم محاويج لا يؤبه لهم ، وامر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له وامرني ان اطلقها عنه وامتعها بهذا المال ، وامرني ان اشهد على طلاقها صفوان ابن يحيى وآخر ، نسي محمد بن عيسى اسمه. وجميع كنايات الطلاق غير معتبر بها من قول الرجل انت خلية أو برية أو حبلك على غاربك وما يجرى مجراه وقد بينا ذلك فيما تقدم ، ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش2

[١]الرزم : الرزمة بالكسر من الثياب وغيرها ما جمع وشد معا جمع رزم.ص 40

[١٢١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩ص 40

No. ١٢٢ / ٤١vol. 8 · pages 40-41
tahdhib-10270
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يقول لامرأته انت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام فقال : ليس بشئ.

الهوامش1

[١٢٢]الكافي ج ٢ ص ١٢٢ص 40

No. ١٢٣ / ٤٢vol. 8 · page 41
tahdhib-10271
وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قال لامرأته انت منى باين أو انت مني برية قال : ليس بشئ.

الهوامش1

[١٢٣]الكافي ج ٢ ص ١٢٢ص 41

No. ١٢٤ / ٤٣vol. 8 · page 41
tahdhib-10272
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قال لامراته انت علي حرام فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لاوجعت راسه وقلت له : الله عزوجل احلها لك فما حرمها عليك!؟ انه لم يزد علي ان كذب فزعم ان ما احل الله حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت : قول الله عزوجل : (يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك) فجعل فيه الكفارة فقال : انما حرم عليه جاريته مارية وحلف ان لا يقربها فانما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم. واما الذي ذكره رحمه‌الله من تفصيل طلاق العدة فقد قدمناه ايضا فيما تقدم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش2

[١]سورة التحريم الاية : ١ص 41

[١٢٤]الكافي ج ٢ ص ١٢١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٦ص 41

No. ١٢٥ / ٤٤vol. 8 · page 41
tahdhib-10273
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سالت ابا جعفر عليه‌السلام عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال : اخبرك بما صنعت انا بامرأة كانت عندي فاردت ان اطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع واشهدت

الهوامش1

[١٢٥]الكافي ج ٢ ص ١٠٢ص 41

No. ١٢٦ / ٤٥vol. 8 · page 42
tahdhib-10274
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال :
Show clickable narrator chain

يشهد احب إلي ولا ارى بالذي صنع بأسا.

No. ١٢٧ / ٤٦vol. 8 · page 42
tahdhib-10275
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يشهد رجلين إذا طلق وإذا راجع ، فان جهل فغشيها فيشهد الان علي ما صنع وهي امرأته ، وان كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ.

No. ١٢٨ / ٤٧vol. 8 · page 42
tahdhib-10276
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان الطلاق لا يكون بغير شهود ، وان الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو افضل.

No. ١٢٩ / ٤٨vol. 8 · pages 42-43
tahdhib-10277
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا ـ يعني على طهر من غير جماع ـ واشهد لها شهودا على ذلك ثم انكر الزوج بعد ذلك فقال : ان كان انكر الطلاق (١٢٦) (١٢٧) (١٢٨) قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها ، وان كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعدما يستحلف ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة.

الهوامش1

[١٢٩]الكافي ج ٢ ص ١٠٢ص 42

No. ١٣٠ / ٤٩vol. 8 · page 43
tahdhib-10278
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن المرزبان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته اعتدي فقد خليت سبيلك ثم اشهد على رجعتها بعد ذلك بايام ثم غاب عنها قبل ان يجامعها حتى مضت لذلك اشهر بعد العدة أو اكثر فكيف تأمره؟ قال : إذا اشهد على رجعته فهى زوجته.

الهوامش1

[١٣٠]الكافي ج ٢ ص ١٠٢ص 43

No. ١٣١ / ٥٠vol. 8 · page 43
tahdhib-10279
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ثم اشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال : تخير المرأة فان شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك ، فان تزوجت قبل ان تعلم بالرجعة التي اشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الاخير أحق بها ،

الهوامش1

[١٣١](١٣٢) الكافي ج ٢ ص ١٠٢ص 43

No. ١٣٢ / ٥١vol. 8 · pages 43-44
tahdhib-10280
وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة اشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم طلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة اشهر ايضا قال
Show clickable narrator chain

فقال : إذا تخلل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة ، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق. والرجعة لابد فيها من المواقعة لمن يريد طلاق الثاني للعدة ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا ما رواه :

No. ١٣٣ / ٥٢vol. 8 · page 44
tahdhib-10281
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن ابن بكير قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا ان يراجعها.

الهوامش1

[١٣٣]الكافي ج ٢ ص ١٠٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ص 44

No. ١٣٤ / ٥٣vol. 8 · page 44
tahdhib-10282
وعنه عن علي عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع وقال : لا تطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها.

الهوامش1

[١٣٤](١٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٠ الكافي ج ص ١٠٢ص 44

No. ١٣٥ / ٥٤vol. 8 · page 44
tahdhib-10283
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المراجعة في الجماع وإلا فانما هي واحدة ،

No. ١٣٦ / ٥٥vol. 8 · page 44
tahdhib-10284
محمد بن احمد بن يحيى عن ابي الجوزا عن الحسين عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام في رجل أظهر طلاق امرأته واشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال :
Show clickable narrator chain

لاحق له عليها من اجل انه أسر رجعتها واظهر طلاقها.

No. ١٣٧ / ٥٦vol. 8 · pages 44-45
tahdhib-10285
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن ابي نصر عن جميل عن عبد الحميد الطائي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١٣٧]الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠ص 44

No. ١٣٨ / ٥٧vol. 8 · page 45
tahdhib-10286
وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال : نعم. فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من ان المواقعة شرط في الرجعة لمن اراد الطلاق لانه ليس فيهما انه تكون رجعة من غير جماع ويجوز بعد ذلك له الطلاق ، ونحن انما اعتبرنا المواقعة لمن اراد ان يطلق تطليقة اخرى ، فاما من لم يرد ذلك فليس الوطئ شرطا له وتحصل المراجعة بدون ذلك ، بمعنى انه يعود إلى ان يملك العقد ، ألا ترى انا قد بينا ان ادنى ما يكون به الرجعة القبلة أو الانكار للطلاق ، وان كان ذلك ليس بكاف لمن اراد ان يطلق ثانيا ، ولا ينافي الذي قدمناه ما رواه :

No. ١٣٩ / ٥٨vol. 8 · page 45
tahdhib-10287
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا :
Show clickable narrator chain

سألنا ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته واشهد على رجعتها ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أنثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال : نعم إذا هو اشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية.

No. ١٤٠ / ٥٩vol. 8 · page 45
tahdhib-10288
وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال : نعم.

No. ١٤١ / ٦٠vol. 8 · pages 45-46
tahdhib-10289
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابي على ابن راشد قال :
Show clickable narrator chain

سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر واشهد (١٣٨) (١٣٩) (١٤٠) على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع ايجوز ذلك له؟ قال : نعم قد جاز طلاقها. لانه ليس فيها ان له ان يطلق امرأته اي تطليقة لان عندنا انه ليس له ان يطلقها تطليقة اخرى للعدة فاما ان يطلقها طلاق السنة فان ذلك جائز ، والذي يدل على هذا التفصيل ما رواه :

الهوامش1

[١٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٨١ص 45

No. ١٤٢ / ٦١vol. 8 · page 46
tahdhib-10290
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل ان تزوج زوجا غيره ، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق والطلاق. وليس لاحد ان يقول ان هذا التفصيل كيف يمكنكم مع ان الاخبار كلها على عمومها وليس في شئ منها تفصيل على ما قلتموه مثل ما رواه :

الهوامش1

[١٤٢](١٤٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٤ص 46

No. ١٤٣ / ٦٢vol. 8 · page 46
tahdhib-10291
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد اظنه عن ابي عبد الله عليه‌السلام أو عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امراته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل
Show clickable narrator chain

ان يراجع فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع. ثم غير ذلك من الاخبار المتقدمة لانه يجوز لنا ان نخص هذه الاخبار بالخبر الذي رويناه مفصلا لانا ان لم نفعل ذلك ابطلنا حكم الخبر المفصل اصلا ، وابطلنا ايضا حكم الاخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من غير مراعاة المواقعة وذلك لا يجوز ، وعلى الوجه الذي ذكرناه نكون قد جمعنا بين الاحاديث كلها.

No. ١٤٤ / ٦٣vol. 8 · page 47
tahdhib-10292
محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يطلق امراته وهي حائض قال : الطلاق على غير السنة باطل ، قلت : فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال : يرد إلى السنة.

الهوامش1

[١٤٤](١٤٥) (١٤٦) الكافي ج ٢ ص ٩٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ وفيه ذيل الحديثص 47

No. ١٤٥ / ٦٤vol. 8 · page 47
tahdhib-10293
وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال : الطلاق لغير السنة باطل.

No. ١٤٦ / ٦٥vol. 8 · page 47
tahdhib-10294
وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا ، انما الطلاق الذي امر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن له طلاق ، وان ابن عمر طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان ينكحها ولا يعتد بالطلاق ، قال : وجاء رجل إلى علي عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين اني طلقت امرأتي فقال : الك بينة؟ قال : لا فقال : اعزب.

No. ١٤٧ / ٦٦vol. 8 · page 47
tahdhib-10295
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق ، وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق.

الهوامش1

[١٤٧]الكافي ج ٢ ص ٩٨ص 47

No. ١٤٨ / ٦٧vol. 8 · page 48
tahdhib-10296
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن بكير وغيره عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أو يطلقها وهي حائض أوفي دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل ان تحيض فليس طلاقه بطلاق فان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا يجزي فيه شهادة النساء.

No. ١٤٩ / ٦٨vol. 8 · page 48
tahdhib-10297
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن امرأة سمعت ان زوجها طلقها وجحد ذلك اتقيم معه؟ قال : نعم فان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق ، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ، ولا يحل له ان يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي امر الله بها.

No. ١٥٠ / ٦٩vol. 8 · page 48
tahdhib-10298
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من طلق بغير شهود فليس بشئ.

No. ١٥١ / ٧٠vol. 8 · pages 48-49
tahdhib-10299
وعنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام بالكوفة فقال : اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل ان اجامعها فقال (١٤٩) ١٥٠ أمير المؤمنين عليه‌السلام : اشهدت رجلين ذوي عدل كما امرك الله عزوجل؟ فقال : لا ، فقال : اذهب فان طلاقك ليس بشئ.

الهوامش1

[١٥١]الكافي ج ٢ ص ٩٨ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ بتفاوتص 48

No. ١٥٢ / ٧١vol. 8 · page 49
tahdhib-10300
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقا فقلت : جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه ، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له : فانه طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه ، فقلت : فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال : من ولد على الفطرة اجيز ت شهادته على الطلاق بعد ان تعرف منه خيرا.

الهوامش1

[١٥٢]الكافي ج ٢ ص ١٠٠ص 49

No. ١٥٣ / ٧٢vol. 8 · page 49
tahdhib-10301
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن أحمد ابن اشيم قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل اشهدو أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم هذه شهادة أفتترك معلقة!؟.

No. ١٥٤ / ٧٣vol. 8 · page 49
tahdhib-10302
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال : نعم ،

No. ١٥٥ / ٧٤vol. 8 · page 49
tahdhib-10303
وعنه عن علي عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة

الهوامش1

[١٥٥]الكافي ج ٢ ص ١٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤ص 49

No. ١٥٦ / ٧٥vol. 8 · page 50
tahdhib-10304
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام ما تقول في رجل احضر شاهدين عدلين واحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال : اشهدوا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان ايقع الطلاق؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١٥٦]الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 50

No. ١٥٧ / ٧٦vol. 8 · page 50
tahdhib-10305
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر قال :
Show clickable narrator chain

سالت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امراته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة ايام ثم اشهد آخر فقال : انما امر ان يشهدا جميعا.

الهوامش1

[١٥٧](١٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 50

No. ١٥٨ / ٧٧vol. 8 · page 50
tahdhib-10306
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال : نعم وتعتد من اول الشاهدين وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا. فلا تنافي بين هذا الخبر والخبر الاول لان قوله عليه‌السلام حين سأله عن جواز تفريق الشاهدين في الطلاق ليس في ظاهره انه يجوز ذلك في الاشهاد أو في الاستشهاد وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز ذلك في الاستشهاد ولا تنافي بين الخبرين.

No. ١٥٩ / ٧٨vol. 8 · page 50
tahdhib-10307
محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الطلاق فقال : على طهر وكان علي عليه‌السلام يقول : لا يكون طلاق إلا بالشهود ، فقال له رجل : ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بايام فمتى تعتد؟ فقال : من اليوم الذي اشهد فيه على الطلاق. ولا طلاق ايضا لمن لم يرد الطلاق ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٦٠ / ٧٩vol. 8 · page 51
tahdhib-10308
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الاقرع عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق.

No. ١٦١ / ٨٠vol. 8 · page 51
tahdhib-10309

وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

الهوامش1

[١٦١](١٦٢) (١٦٣) الكافي ج ٢ ص ٩٨ والاولان بسند الثالثص 51

No. ١٦٢ / ٨١vol. 8 · page 51
tahdhib-10310
وعنه عن أخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الانصاري قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق.

No. ١٦٣ / ٨٢vol. 8 · page 51
tahdhib-10311
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن اليسع قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : لا طلاق على سنة إلا على طهر من غير جماع ، ولاطلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ، ولو ان رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا. والطلاق بالشرط غير واقع ايضا ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٦٤ / ٨٣vol. 8 · page 51
tahdhib-10312
علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفي لها بالشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها.

الهوامش1

[١٦٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ص 51

No. ١٦٥ / ٨٤vol. 8 · pages 51-52
tahdhib-10313
وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.

No. ١٦٦ / ٨٥vol. 8 · page 52
tahdhib-10314
وعنه عن أخويه عن ابيهما عن ثعلبة عن معمر بن يحيى ابن بسام عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألناه عن الرجل يقول ان اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق قال : ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما ملك.

الهوامش1

[١٦٦]الكافي ج ٢ ص ٩٩ بسند آخرص 52

No. ١٦٧ / ٨٦vol. 8 · page 52
tahdhib-10315
وعنه عن محمد وأحمد عن ابيهما عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن بحيى بن بسام
Show clickable narrator chain

انه سمع ابا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يطلق الرجل إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك. ومن طلق امرأته بشرائط الطلاق ثلاث تطليقات في موضع وقعت واحدة منها والثنتان باطلتان ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ١٦٨ / ٨٧vol. 8 · page 52
tahdhib-10316
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال : هي واحدة.

الهوامش1

[١٦٨](١٦٩) الاستبصا ج ٣ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 52

No. ١٦٩ / ٨٨vol. 8 · page 52
tahdhib-10317
وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد ابن جعفر ابي العباس الرزاز عن ايوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي بصير الاسدي ومحمد بن على الحلبي وعمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم يكن على طهر فليس بشئ.

No. ١٧٠ / ٨٩vol. 8 · page 53
tahdhib-10318
عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البراء قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان اصحابنا يقولون ان الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك انهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة فقال : هو كما بلغكم.

No. ١٧١ / ٩٠vol. 8 · page 53
tahdhib-10319
علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال :
Show clickable narrator chain

هي واحدة.

No. ١٧٢ / ٩١vol. 8 · page 53
tahdhib-10320
عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن بكير بن اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق.

No. ١٧٣ / ٩٢vol. 8 · page 53
tahdhib-10321
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن ابي محمد الوابشي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ولى امر امرأته رجلا وامره
Show clickable narrator chain

ان يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.

الهوامش1

[١٧٣](١٧٤) (١٧٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 53

No. ١٧٤ / ٩٣vol. 8 · page 53
tahdhib-10322
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن جماعة من اصحابنا عن محمد بن سعيد الاموى قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال فقال : اما انا فاراه قد لزمه واما ابي فكان يرى ذلك واحدة.

No. ١٧٥ / ٩٤vol. 8 · pages 53-54
tahdhib-10323
وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن (١٧٠) (١٧١) (١٧٢) كلوب بن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن ابيه
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وان قال : هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالاولى وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته نكاحا جديدا وان شاءت لم تفعل.

No. ١٧٦ / ٩٥vol. 8 · page 54
tahdhib-10324
وعنه عن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب الخزاز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا قال : بانت منه ، قال : فذهب ثم جاء رجل آخر من اصحابنا فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : تطليقة واحدة ، وجاء آخر فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : ليس بشئ ، ثم نظر الي فقال : هو ما ترى قال : قلت كيف هذا؟ قال : فقال هذا يرى ان من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وانا ارى ان من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فانما هي واحدة ، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.

الهوامش1

[١٧٦](١٧٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٧ص 54

No. ١٧٧ / ٩٦vol. 8 · pages 54-55
tahdhib-10325
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله ، وذكر طلاق ابن عمر. فهذه الرواية ليس فيها انه طلقها ثلاثا بشرائط الطلاق ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا طلقها وهي حائض ، والذي يكشف عن ذلك الخبر الذي قدمناه عن ابي بصير راوي هذا الحديث وحديث ابي ايوب الخزاز المفصلين ، وان من طلق ثلاثا في الحيض لا يقع شئ من ذلك ، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه والاخذ بالحديث المفصل اولى منه بالمجمل ، ويدل عليه ايضا قوله ثم ذكر حديث ابن عمر لان ابن عمر انما كان طلق امراته في الحيض فلولا ان المراد به ما ذكرناه من ان الطلاق واقع في حال الحيض لما كان لذكر ابن عمر وجه في هذا المكان. والذي يدل على ان طلاق ابن عمر كان طلاقا في الحيض ما رواه :

No. ١٧٨ / ٩٧vol. 8 · page 55
tahdhib-10326
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فابطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك الطلاق وقال : كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.

الهوامش1

[١٧٨](١٧٩) (١٨٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٩٨ص 55

No. ١٧٩ / ٩٨vol. 8 · page 55
tahdhib-10327
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من طلق امراته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فابطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك الطلاق وقال : كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ، وقال : لا طلاق إلا في عدة. ويحتمل ايضا ان يكون قوله ليس بشئ في كونه طلاقا ثلاثا لان ذلك قد بينا انه يرد إلى الواحدة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

No. ١٨٠ / ٩٩vol. 8 · page 55
tahdhib-10328
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل ابن عبد الخالق قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا الحسن عليه‌السلام وهو يقول : طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واحدة وردها إلى الكتاب والسنة.

No. ١٨١ / ١٠٠vol. 8 · page 56
tahdhib-10329
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسن بن زياد الصيقل قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.

No. ١٨٢ / ١٠١vol. 8 · page 56
tahdhib-10330
علي بن اسماعيل قال :
Show clickable narrator chain

كتب عبد الله بن محمد إلى ابي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك روى اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فوقع بخطه عليه‌السلام أخطئ على ابي عبد الله عليه‌السلام انه لا يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة ان شاء الله. فاول ما في هذه الرواية انها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قد قدمناها ، وما هذا حكمه لا يعترض به على الاخبار الكثيرة ، ثم انه يحتمل ان يكون المختص بهذا الحكم من كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو يكون غير مريد له لان جميع ذلك مراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا التأويل تلائمت الاخبار واتفقت ولم يسقط منها شئ واماما رواه :

No. ١٨٣ / ١٠٢vol. 8 · page 56
tahdhib-10331
علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات ازواج.

No. ١٨٤ / ١٠٣vol. 8 · pages 56-57
tahdhib-10332
وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن ابي عمير عن (١٨١) (١٨٢) (١٨٣) حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اياكم والمطلقات ثلاثا فانهن ذوات ازواج!؟ ويجوز ان يكون المراد بذلك من كان طلاقه متعلقا بشرط فان ذلك ايضا مما لا يقع حسب ما قدمنا القول فيه ويوضح عن هذا المعنى ما رواه :

الهوامش1

[١٨٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٩ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٤ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ بتفاوتص 56

No. ١٨٥ / ١٠٤vol. 8 · page 57
tahdhib-10333
علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن بشير عن ابي اسامة الشحام قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان قريبا لي أو صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني ان اسألك فاصغى إلي فقال : مره فليمسكها فليس بشئ ، ثم التفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها ان تزوج ولها زوج. ومن طلق امرأته وكان مخالفا ولم يستوف شرائط الطلاق إلا انه يعتقد انه يقع به البينونة لزمه ذلك ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٠ص 57

No. ١٨٦ / ١٠٥vol. 8 · page 57
tahdhib-10334
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي جعفر الثاني عليه‌السلام مع بعض اصحابنا واتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من امر ابنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه ، فاما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة ، فانظر رحمك الله فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ، لانه لم يأت امرا جهله ، وان كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها

الهوامش1

[١٨٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩١ص 57

No. ١٨٧ / ١٠٦vol. 8 · page 58
tahdhib-10335
وعنه عن الهيثم بن ابي مسروق عن بعض اصحابنا قال :
Show clickable narrator chain

ذكر عند الرضا عليه‌السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال : اما انه مقيم على حرام قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال : لانه قد طلقها ، قلت : كيف طلقها؟ قال : طلقها وذاك دينه فحرمت عليه.

الهوامش1

[١٨٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩١ص 58

No. ١٨٨ / ١٠٧vol. 8 · page 58
tahdhib-10336
الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : امرأة طلقت على غير السنة قال : تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج.

الهوامش1

[١٨٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩١ص 58

No. ١٨٩ / ١٠٨vol. 8 · page 58
tahdhib-10337
عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي ان اتزوجها؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج.

الهوامش1

[١٨٩](١٩٠) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢ص 58

No. ١٩٠ / ١٠٩vol. 8 · pages 58-59
tahdhib-10338
وعنه عن عبد الله بن جبلة قال :
Show clickable narrator chain

حدثني غير واحد من اصحاب علي بن ابي حمزة عن علي بن ابي حمزة انه سأل ابا الحسن عليه‌السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال : الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا باس بذلك ، قال الحسن : وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي ان اتزوجها؟ فقال : نعم فقلت له أليس تعلم ان علي بن حنظلة روى اياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فانهن ذوات أزواج؟ فقال : يا بني رواية علي ابن ابي حمزة اوسع على الناس ، قلت : وأي شئ روى علي بن ابي حمزة؟ قال : روى عن ابي الحسن عليه‌السلام انه قال : الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فانه لا باس بذلك.

No. ١٩١ / ١١٠vol. 8 · page 59
tahdhib-10339
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس ابن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال : ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك.

الهوامش1

[١٩١](١٩٢) (١٩٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ص 59

No. ١٩٢ / ١١١vol. 8 · page 59
tahdhib-10340
وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابي مالك الحضرمي عن ابي العباس البقباق قال :
Show clickable narrator chain

دخلت على ابي عبد الله عليه‌السلام قال : فقال لي : ارو عنى أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.

No. ١٩٣ / ١١٢vol. 8 · page 59
tahdhib-10341
محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن ابيه قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي : ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لا نكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها. فان قيل : كيف يمكنكم هذا القول مع ما رواه :

No. ١٩٤ / ١١٣vol. 8 · pages 59-60
tahdhib-10342
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فاراد رجل
Show clickable narrator chain

ان يتزوجها كيف يصنع؟ قال : يأتيه فيقول طلقت فلانه؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسها ، فان قالوا لو كان الامر على ما ذكرتم من انه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد عليه؟ ، قيل له : ليس في هذا الحديث ان الذي طلق كان معتقدا لوقوع ذلك أولا ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من اعتقد تحريم الطلاق الثلاث وكان معتقدا للحق فان طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبر ، فان قيل : وهذا ايضا لا يصح لانكم قد قدمتم القول ان من طلق امرأته ثلاثا فانه يقع واحدة منها. قيل له : الامر وان كان على ما زعمتم فيحتمل ان يكون المراد بالخبر من طلق وكانت المرأة حائضا فانه يحتاج إلى ان ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر ، أو لا يكون قد اشهد على الطلاق فيحتاج من يتزوجها ان يشهد على قوله بطلاقها لتقع بذلك الفرقة وإلا كان العقد ثابتا مستقرا. يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٩٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٣ص 59

No. ١٩٥ / ١١٤vol. 8 · page 60
tahdhib-10343
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال : يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها.

الهوامش1

[١٩٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ص 60

No. ١٩٦ / ١١٥vol. 8 · pages 60-61
tahdhib-10344
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال :
Show clickable narrator chain

سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى واشهد على طلاقها رجلين ، ثم انه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ، ثم انه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت ، رجلا فأرسل إليها اني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة ولم اشهد قال فقال : لا سبيل له عليها لانه قد اقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة ولا سبيل له عليها ، وكذلك ينبغي لمن طلق ان يشهد ولمن راجع ان يشهد على الرجعة كما اشهد على الطلاق ، فان كان ادركها قبل ان تتزوج كان خاطبا من الخطاب.

الهوامش1

[١٩٦]الكافي ج ٢ ص ١٠٤ص 60

No. ١٩٧ / ١١٦vol. 8 · page 61
tahdhib-10345
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب واشهد على طلاقها ثم قدم واقام مع المرأة أشهرا ولم يعلمها بطلاقها ، ثم ان المرأة ادعت الحبل فقال الرجل : قد طلقتك واشهدت على طلاقك قال : يلزم الولد ولا يقبل قوله.

الهوامش1

[١٩٧]الكافي ج ٢ ص ١٠٤ص 61

No. ١٩٨ / ١١٧vol. 8 · page 61
tahdhib-10346
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

خمس يطلقهن الرجل على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من المحيض.

الهوامش1

[١٩٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٤ص 61

No. ١٩٩ / ١١٨vol. 8 · page 61
tahdhib-10347
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة اشهر فقد انقضت عدتها ، والمتوفى عنها زوجها تعتد إذا بلغها.

No. ٢٠٠ / ١١٩vol. 8 · pages 61-62
tahdhib-10348
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال :
Show clickable narrator chain

كتب بعض موالينا إلى ابي جعفر عليه‌السلام معي : ان امرأة عارفة احدث زوجها فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض اهل المرأة فقال : اما ان طلقت واما رددتك ، فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه : تزوجي يرحمك الله.

الهوامش1

[٢٠٠]الكافي ج ٢ ص ١٠٤ص 61

No. ٢٠١ / ١٢٠vol. 8 · page 62
tahdhib-10349
علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر ابن محمد عن على بن الحسن بن رباط عن ابي سعيد المكاري عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال : يجوز. ويفتقر في جواز طلاق الغائب على كل حال إذا كانت غيبته شهرا فصاعدا ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٢٠١]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ص 62

No. ٢٠٢ / ١٢١vol. 8 · page 62
tahdhib-10350
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الغائب إذا اراد ان يطلقها تركها شهرا.

الهوامش1

[٢٠٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٥ص 62

No. ٢٠٣ / ١٢٢vol. 8 · page 62
tahdhib-10351
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له ان يطلق حتى تمضي ثلاثة اشهر.

الهوامش1

[٢٠٣](٢٠٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٥ص 62

No. ٢٠٤ / ١٢٣vol. 8 · pages 62-63
tahdhib-10352
وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : الغائب الذي يطلق اهله كم غيبته؟ قال : خمسة اشهر ستة شهر قلت : حد دون ذا؟ قال : ثلاثة اشهر. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما ان الحكم يختلف باختلاف عادات النساء في الحيض ، فمن يعلم من حال زوجته انها تحيض في كل شهر يجوز له ان يطلقها بعد انقضاء الشهر ، ومن يعلم انها لا تحيض إلا كل ثلاثة اشهر لم يجز له ان يطلقها إلا بعد انقضاء الثلاثة اشهر ، وكذلك من تحيض في كل ستة اشهر ، ولا تنافي بينهما على وجه.

No. ٢٠٥ / ١٢٤vol. 8 · page 63
tahdhib-10353
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن بكير قال :
Show clickable narrator chain

أشهد على ابي جعفر عليه‌السلام اني سمعته يقول : الغائب يطلق بالاهلة والشهود.

الهوامش1

[٢٠٥](٢٠٦) الكافي ج ٢ ص ١٠٤ص 63

No. ٢٠٦ / ١٢٥vol. 8 · page 63
tahdhib-10354
وعنه عن علي عن ابيه عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل له اربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له ان يتزوج؟ قال : بعد تسعة اشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل. والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة وان لم يواقعها روى ذلك :

No. ٢٠٧ / ١٢٦vol. 8 · pages 63-64
tahdhib-10355
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب اشهدهما على طلاقها فقال : لا يقع بها طلاق.

الهوامش1

[٢٠٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ١٠٣ص 63

No. ٢٠٨ / ١٢٧vol. 8 · page 64
tahdhib-10356
وعنه عن محمد بن يحيى غن محمد بن الحسين عن الحكم ابن مسكين عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو اكثر ثم قدم واراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.

الهوامش1

[٢٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٠٣ص 64

No. ٢٠٩ / ١٢٨vol. 8 · page 64
tahdhib-10357
روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها قال : إذا طلقها ولم يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها.

الهوامش1

[٢٠٩]الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 64

No. ٢١٠ / ١٢٩vol. 8 · page 64
tahdhib-10358
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.

الهوامش1

[٢١٠](٢١١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 64

No. ٢١١ / ١٣٠vol. 8 · page 64
tahdhib-10359
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاءت ويبينها بتطليقة واحدة ، وان كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.

No. ٢١٢ / ١٣١vol. 8 · page 65
tahdhib-10360
وعنه عن ابي على الاشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاءت من ساعتها ويبينها بتطليقة واحدة.

الهوامش1

[٢١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٦ الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 65

No. ٢١٣ / ١٣٢vol. 8 · page 65
tahdhib-10361
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل
Show clickable narrator chain

ان يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلا ينافي الاخبار الاولة التي تضمنت انها تبين بواحدة ، لان المعنى في هذا الحديث انه إذا كان عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل ان يدخل بها فانه والحال هذه لا تحل له حتى تنكح ، زوجا غيره ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ٢١٤ / ١٣٣vol. 8 · page 65
tahdhib-10362
علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجها ثم طلقها من غيران يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال :
Show clickable narrator chain

لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

No. ٢١٥ / ١٣٤vol. 8 · page 65
tahdhib-10363
وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير
Show clickable narrator chain

ان يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

الهوامش1

[٢١٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٧ص 65

No. ٢١٦ / ١٣٥vol. 8 · page 65
tahdhib-10364

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي

الهوامش1

[٢١٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٧ص 65

No. ٢١٧ / ١٣٦vol. 8 · page 66
tahdhib-10365
وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال محمد بن الحسن : وهذه الاخبار دالة على ما قلناه من ان من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لان طلاق العدة لا يتاتى في البكر وغير المدخول بها ، وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المراجعة والمواقعة بعدها وجميعا لا يتاتى في غير المدخول بها على ما بيناه.

الهوامش1

[٢١٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ص 66

No. ٢١٨ / ١٣٧vol. 8 · page 66
tahdhib-10366
روى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التي قد يئست من المحيض والتي لا تحيض مثلها قال : ليس عليها عدة.

No. ٢١٩ / ١٣٨vol. 8 · page 66
tahdhib-10367
وعنه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ فلا تحمل مثلها قال :
Show clickable narrator chain

ليس عليها عدة وان دخل بها.

No. ٢٢٠ / ١٣٩vol. 8 · page 67
tahdhib-10368
وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم الخثعمي عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال : قد بانت منه ولاعدة عليها.

الهوامش1

[٢٢٠]الكافي ج ٢ ص ١٠٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ص 67

No. ٢٢١ / ١٤٠vol. 8 · page 67
tahdhib-10369
محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.

الهوامش1

[٢٢١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 67

No. ٢٢٢ / ١٤١vol. 8 · page 67
tahdhib-10370
عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت وما حدها؟ قال : إذا اتى لها اقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال : قلت وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.

الهوامش1

[٢٢٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٧ الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 67

No. ٢٢٣ / ١٤٢vol. 8 · page 67
tahdhib-10371
فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة اشهر ، والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر.

الهوامش1

[٢٢٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٦ص 67

No. ٢٢٤ / ١٤٣vol. 8 · pages 67-68
tahdhib-10372
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابان بن تغلب عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

عدة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة اشهر ، وعدة التي لا يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للازواج. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه لانا نحملهما على المسترابة التي مثلها تحيض وليس فيهما ان مثلها لا تحيض ، فإذا كان كذلك حملناهما على ما يوافق الاخبار المتقدمة ولا تضاد والذي يدل على صحة ذلك قوله تعالى : (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن) فشرط في وجوب العدة عليهما الريبة وذلك دال على ما قدمناه. والذي يزيد ما قدمناه بيانا من ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر ما رواه :

الهوامش2

[٢٢٤]الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ إلى قوله (ثلاث حيض)ص 67

[١]سورة الطلاق الاية : ٤ص 68

No. ٢٢٥ / ١٤٤vol. 8 · page 68
tahdhib-10373
أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال : تطلق بالشهور.

No. ٢٢٦ / ١٤٥vol. 8 · page 68
tahdhib-10374
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : امران ايهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها : إن مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم بالشهور ، وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر انقضت عدتها بالحيض ، وتفسير جميل قال : ان مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت قال : هذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور ، وان مرت بها ثلاثة اشهر بيض لم تحض فيها بانت بالشهور.

الهوامش1

[٢٢٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢ بتفاوت في الاخيرينص 68

No. ٢٢٧ / ١٤٦vol. 8 · pages 68-69
tahdhib-10375
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عائذ عن محمد بن حكيم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام : فقلت : المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد؟ قال : ثلاثة اشهر ، قلت : فانها ارتابت! قال : تعتد آخر الاجلين تعتد تسعة اشهر ، قلت : فانها ارتابت! قال : ليس عليها ارتياب لان الله عزوجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب. ومن اراد طلاق المسترابة صبر عليها ثلاثة اشهر ثم طلقها ان شاء ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ٢٢٨ / ١٤٧vol. 8 · page 69
tahdhib-10376
الحسين بن سعيد عن داود بن ابي يزيد العطار عن بعض اصحابنا قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة التي يستراب بها التي مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها؟ قال : يمسك عنها ثلاثة اشهر ثم يطلقها. وطلاق من لا يصل الرجل إليها مثل طلاق الغائب عنها زوجها.

الهوامش1

[٢٢٨]الكافي ج ٢ ص ١١٠ص 69

No. ٢٢٩ / ١٤٨vol. 8 · page 69
tahdhib-10377
روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من اهلها وهي في منزل اهلها وقد اراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم طهرها إذا طهرت قال فقال : هذا مثل الغائب عن اهله يطلقها بالاهلة والشهود قلت : ارأيت ان كان يصل إليها الاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها.

الهوامش1

[٢٢٩]الكافي ج ٢ ص ١٠٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٣ص 69

No. ٢٣٠ / ١٤٩vol. 8 · page 70
tahdhib-10378
روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغير هما عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها.

No. ٢٣١ / ١٥٠vol. 8 · page 70
tahdhib-10379
وعنه عن ابن ابي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

خمس يطلقها الرجل على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست من المحيض. ومتى طلقها الرجل كانت تطليقة واحدة وعدتها وضع ما في بطنها ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٢٣١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٤ص 70

No. ٢٣٢ / ١٥١vol. 8 · page 70
tahdhib-10380
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الحامل واحدة وعدتها اقرب الاجلين.

No. ٢٣٣ / ١٥٢vol. 8 · page 70
tahdhib-10381
وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

No. ٢٣٤ / ١٥٣vol. 8 · page 70
tahdhib-10382
وعنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الحامل واحدة واجلها ان تضع حملها فإذا

الهوامش1

[٢٣٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٩ بسند آخرص 70

No. ٢٣٥ / ١٥٤vol. 8 · page 71
tahdhib-10383
وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة واجلها ان تضع حملها.

الهوامش1

[٢٣٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ص 71

No. ٢٣٦ / ١٥٥vol. 8 · page 71
tahdhib-10384
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل ان تضع ، فان وضعت قبل ان يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.

الهوامش1

[٢٣٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ص 71

No. ٢٣٧ / ١٥٦vol. 8 · page 71
tahdhib-10385
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلا ينافي ما ذكرناه من ان طلاق الحبلى واحدة لانا انما ذكرنا ذلك في طلاق السنة ، فاما طلاق العدة فانه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها. فان قيل : كيف يمكنكم ذلك؟ وقد روي انه إذا راجعها ليس له ان يطلقها ثانيا حتى تضع ما في بطنها.

الهوامش1

[٢٣٧](٢٣٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٣١ص 71

No. ٢٣٨ / ١٥٧vol. 8 · page 71
tahdhib-10386
روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن ابيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال :
Show clickable narrator chain

يطلقها قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فانه بداله بعدما راجعها ان يطلقها قال : لا حتى تضع. قيل له : ليس في هذا الخبر انه ليس له ان يطلقها اي طلاق وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على انه ليس له ان يطلقها طلاق السنة حتى تضع ما في بطنها ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ٢٣٩ / ١٥٨vol. 8 · page 72
tahdhib-10387
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال : نعم قلت ألست قلت لي : إذا جامع لم يكن له ان يطلق؟! قال : ان الطلاق لا يكون إلا في طهر قد بان أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها.

الهوامش1

[٢٣٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٩ص 72

No. ٢٤٠ / ١٥٩vol. 8 · page 72
tahdhib-10388
وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن طلاق الحبلى فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت : فلها ان يراجعها؟ قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسها ثم اراد ان يطلقها تطليقة اخرى قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر ، قلت : فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة واشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم قلت : فما عدتها؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج

الهوامش1

[٢٤٠](٢٤١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 72

No. ٢٤١ / ١٦٠vol. 8 · pages 72-73
tahdhib-10389
علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن الفضل بن محمد الاشعري عن عبد الله بن بكير عن بعضهم قال
Show clickable narrator chain

في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد ان يطلقها قال : إذا اراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود ، فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك ان يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع ويواقع ثم يبدو له فيطلق ايضا ثم يبدو له فيراجع كما يراجع اولا ، ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع.

No. ٢٤٢ / ٦١vol. 8 · page 73
tahdhib-10390
عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٢٤٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٠ص 73

No. ٢٤٣ / ١٦٢vol. 8 · page 73
tahdhib-10391
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران السقاء عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله البصري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد فقال : تبين بالاول ولا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها. ومن طلق امرأته وهو سكران أو معتوه أو مغلوب على عقله لم يقع طلاقه.

الهوامش1

[٢٤٣]الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 73

No. ٢٤٤ / ١٦٣vol. 8 · page 73
tahdhib-10392
روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم والبرقي عن اسحاق بن جرير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج أيجوز ذلك له وهو على حاله؟ قال : لا يجوز له.

No. ٢٤٥ / ١٦٤vol. 8 · page 73
tahdhib-10393
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال : لا يجوز قال : وسألته عن طلاق المعتوه فقال : وما هو؟ قلت : الا حمق الذاهب العقل قال : لا يجوز قلت : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال : لا.

الهوامش1

[٢٤٥]الكافي ج ٢ ص ١١٩ وفيه صدر الحديثص 73

No. ٢٤٦ / ١٦٥vol. 8 · page 73
tahdhib-10394

أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم

No. ٢٤٨ / ١٦٧vol. 8 · page 74
tahdhib-10395
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن حسن قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يجوز طلاق في استكراه ، ولا يجوز عتق في استكراه ، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله فمن حلف أو حلف علي شئ من هذا أو فعله فلا شئ عليه ، وقال : انما الطلاق ما اريد به من غير استكراه ولا اضرار على العدة أو السنة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ ، يرد إلى كتاب الله عزوجل.

الهوامش1

[٢٤٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٣ص 74

No. ٢٤٩ / ١٦٨vol. 8 · page 74
tahdhib-10396
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على راسها ثم يعتز لها.

الهوامش1

[٢٤٨]الكافي ج ٢ ص ١١٩ص 74

No. ٢٥٠ / ١٦٩vol. 8 · pages 74-75
tahdhib-10397
وعنه عن علي عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اخرس كتب في الارض بطلاق امرأته قال :
Show clickable narrator chain

إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.

الهوامش1

[٢٤٩](٢٥) (٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ص 74

No. ٢٥١ / ١٧٠vol. 8 · page 75
tahdhib-10398
عبد الملك بن عمرو عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ قال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال : لا.

No. ٢٥٢ / ١٧١vol. 8 · page 75
tahdhib-10399
وروى حماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال : ما هو؟ قلت : الاحمق الذاهب العقل فقال : نعم. ولا تنافي بين الخبر الاول وبين هذا لانا نحمل قوله يجوز طلاقه على انه إذا طلق عنه وليه ولا يكون يتولي هو بنفسه ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٢٥١](٢٥٢) (٢٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٦ بتفاوت فيه في الثالث واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٩ص 75

No. ٢٥٣ / ١٧٢vol. 8 · page 75
tahdhib-10400
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن ابي خالد القماط قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ولم لا يطلق هو؟ قلت : لا يؤمن ان هو طلق ان يقول غدا لم اطلق أولا يحسن ان يطلق قال : ما ارى وليه إلا بمنزلة السلطان. وطلاق الصبى جائز إذا عقل الطلاق وحد ذلك عشر سنين ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ٢٥٤ / ١٧٣vol. 8 · pages 75-76
tahdhib-10401
محمد بن يعقوبعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.

الهوامش2

[١]هذا الخبر نقله الشيخ هنا عن الكليني (ره) بهذا الاسناد والموجود في الكافي بسند آخر وهذا الاسناد لحديث آخر وكأنه سقط من قلم النساخ اسناد هذا الخبر مع ذلك الحديث كما يظهر من ملاحظة الكافي.ص 75

[٢٥٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٢ الكافي ج ٢ ص ١١٨ص 75

No. ٢٥٥ / ١٧٤vol. 8 · page 76
tahdhib-10402
وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته قال : إذا هو طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

No. ٢٥٦ / ١٧٥vol. 8 · page 76
tahdhib-10403
فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه لسلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس طلاق الصبي بشئ. فلا ينافي ما قدمناه لا نا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق لان ذلك معتبر في وقوع الطلاق ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ٢٥٧ / ١٧٦vol. 8 · page 76
tahdhib-10404
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن الحسين عن عدة من اصحابنا عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم. وطلاق المريض غير جائز فان طلق فانهما يتوارثان ما دامت في العدة فان انقضت عدتها فانها ترثه ولا يرثها هو ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج ، فان تزوجت فلا ميراث لها وان زاد على السنة يوم واحد فلا ميراث لها ، ولا فرق في جميع هذه الاحكام بين ان تكون التطليقة هي الا ولة أو الثانية أو الثالثة أو كان طلاق السنة أو طلاق العدة فان الحكم فيه سواء ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ٢٥٨ / ١٧٧vol. 8 · pages 76-77
tahdhib-10405
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن (٢٥٥) (٢٥٦) (٢٥٧) عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه.

الهوامش1

[٢٥٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٣ الكافي ج ٢ ص ١١٨ص 76

No. ٢٥٩ / ١٧٨vol. 8 · page 77
tahdhib-10406
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المريض له أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال : لا ولكن له ان يتزوج ان شاء ، فان دخل بها ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل.

No. ٢٦٠ / ١٧٩vol. 8 · page 77
tahdhib-10407
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج.

الهوامش1

[٢٥٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٣ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٣ص 77

No. ٢٦١ / ١٨٠vol. 8 · page 77
tahdhib-10408
وعنه عن علي عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج ، فان تزوج ودخل بها فهو جائز ، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

الهوامش1

[٢٦٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٤ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤ص 77

No. ٢٦٢ / ١٨١vol. 8 · page 77
tahdhib-10409
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ربيع الاصم عن ابي عبيدة الحذا ومالك بن عطية عن ابي الورد كليهما عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فانها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لا ترثه.

الهوامش1

[٢٦١](٢٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٤ الكافي ج ٢ ص ١١٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٣ص 77

No. ٢٦٣ / ١٨٢vol. 8 · pages 77-78
tahdhib-10410
وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن ايوب بن نوح ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

في رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ان مات في مرضه ولم تتزوج ورثته ، وان كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.

الهوامش1

[٢٦٣]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ الكافي ج ٢ ص ١١٨ص 77

No. ٢٦٤ / ١٨٣vol. 8 · page 78
tahdhib-10411
وعنه عن ابي علي الاشعري عن أحمد بن محسن عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها فيه ولم يصح من ذلك.

No. ٢٦٥ / ١٨٤vol. 8 · page 78
tahdhib-10412
وعنه عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال : فانها ترثه إذا كان في مرضه ، قال : قلت وما حد المرض؟ قال : لا يزال مريضا حتى يموت وان طال ذلك إلى سنة.

الهوامش1

[٢٦٤](٢٦٥) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ الكافي ج ٢ ص ١١٨ص 78

No. ٢٦٦ / ١٨٥vol. 8 · page 78
tahdhib-10413
علي بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال :
Show clickable narrator chain

ترثه ما دام في مرضه ، وان انقضت عدتها.

No. ٢٦٧ / ١٨٦vol. 8 · pages 78-79
tahdhib-10414
الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه ما دامت في عدتها ، فان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة ، فان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه وتعتد منه اربعة اشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

الهوامش2

[٢٦٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ص 78

[٢٦٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤ بتفاوت فيهص 78

No. ٢٦٨ / ١٨٧vol. 8 · page 79
tahdhib-10415
عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
Show clickable narrator chain

انه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز ، طلاقه؟ قال : نعم وان مات ورثته وان ماتت لم يرثها. قوله عليه‌السلام : وان ماتت لم يرثها ، يعني إذا خرجت من عدتها ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ٢٦٩ / ١٨٨vol. 8 · page 79
tahdhib-10416
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وان توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فانه يرثها ، وان قتل ورثت من ديته ، وان قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل احدهما الاخر.

الهوامش1

[٢٦٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٤ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤ص 79

No. ٢٧٠ / ١٨٩vol. 8 · page 79
tahdhib-10417
علي بن اسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها
Show clickable narrator chain

انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت وهي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل احدهما الاخر.

الهوامش1

[٢٦٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ الكافي ج ٢ ص ١١٧ص 79

No. ٢٧١ / ١٩٠vol. 8 · pages 79-80
tahdhib-10418
محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن ابي العباس قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امراته وهو مريض قال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة ان مات في مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك ، فان مات بعد ما تمضى سنة لم يكن لها ميراث. قوله عليه‌السلام : ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة ، لا ينافي ما قدمناه من انها إذا تزوجت لا ترثه ، لان اكثر ما في هذا الحديث التصريح باباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة ، ويكون قوله عليه‌السلام وترثه ما بينها وبين سنة ، حكم يخصها إذا لم تتزوج ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار.

الهوامش2

[٢٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٦ الكافي ج ٢ ص ١١٧ بتفاوت يسيرص 79

[٢٧١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٣ص 79

No. ٢٧٢ / ١٩١vol. 8 · page 80
tahdhib-10419
الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الازرق عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال : نعم يتوارثان في العدة.

No. ٢٧٣ / ١٩٢vol. 8 · page 80
tahdhib-10420
علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها ثالثة وهو مريض قال : هي ترثه.

No. ٢٧٤ / ١٩٣vol. 8 · page 80
tahdhib-10421

وعنه عن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.

No. ٢٧٥ / ١٩٤vol. 8 · pages 80-81
tahdhib-10422
فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى في المرأة إذا طلقها ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الاولتين ، فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من (٢٧٢) (٢٧٣) (٢٧٤) زوجها ولا يرث منها ، وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه. فلا ينافي هذا الحديث الخبرين الاولين وغيرهما من الاخبار المتقدمة من انها ترثه وان كانت التطليقة ثالثة لان هذا الخبر محمول على انه إذا طلقها وهو صحيح ثم توفي بعد ذلك ، لان من طلق امرأته وهو صحيح فانما تثبت الموارثة بينهما ما دام له عليها رجعة ، فان لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينهما ، والمريض مخصوص من بين ذلك بثبوت الموارثة بينهما وان انقطعت العصمة وانتفت المراجعة ، كما انه مخصوص بان ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك.

الهوامش1

[٢٧٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٧ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ وفيه صدر الحديث بتفاوت.ص 80

No. ٢٧٦ / ١٩٥vol. 8 · page 81
tahdhib-10423
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله ابن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها زوجها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وان ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته.

No. ٢٧٧ / ١٩٦vol. 8 · page 81
tahdhib-10424
علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل يطلق امرأته قال : ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة.

No. ٢٧٨ / ١٩٧vol. 8 · page 81
tahdhib-10425
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسينعن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم امسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال : هذه

الهوامش2

[١]رواية محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم غريبة جدا ظاهرة الارسال والظاهر ان الساقط من البين هو عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين كما سبق قبيل هذا ـ عن هامش المطبوعة.ص 81

[٢٧٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ص 81

No. ٢٧٩ / ١٩٨vol. 8 · page 82
tahdhib-10426
عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال إذا تركها على انه لا يريد ها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان تركها على انه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو احق برجعتها.

No. ٢٨٠ / ١٩٩vol. 8 · pages 82-83
tahdhib-10427
عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال : إذا كان تركها على ان لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان كان رأيه ان يراجعها ثم تركها ستة اشهر فلا بأس ان يراجعها ، وعن رجل جمع اربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل له ان يتزوج اخرى مكان التي طلق؟ قال : لا يحل له ان يتزوج اخرى حتى يعتد مثل عدتها ، وان كان التي طلقها امة اعتدت نصف العدة لان عدة الامة نصف العدة خمسة واربعون يوما ، سئل عن المرأة إذا اعتدت هل يحل لها ان تختضب في العدة؟ قال : لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحنا وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج ، وعن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها قال : نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج. والحرة إذا كانت تحت مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإذا كان الحر تحته مملوكة فطلاقها تطليقتان.

الهوامش2

[٢٧٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣١ص 82

[٢٨٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٢ وفيه صدر الحديثص 82

No. ٢٨١ / ٢٠٠vol. 8 · page 83
tahdhib-10428
روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاثة تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.

No. ٢٨٢ / ٢٠١vol. 8 · page 83
tahdhib-10429
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.

No. ٢٨٣ / ٢٠٢vol. 8 · page 83
tahdhib-10430
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان. ومتى طلق الحر أمة تطليقتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فان اشتراها لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا بعد ان تتزوج زوجا آخر ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٢٨٢]الفقيه ج ٣ ص ٣٥١ص 83

No. ٢٨٤ / ٢٠٣vol. 8 · pages 83-84
tahdhib-10431
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت تحته امة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل ان تنكح زوجا غيره قال : أليس قد قضى علي عليه‌السلام في هذه؟! احلتها آية وحرمتها اخرىوانا انهى عنها نفسي وولدي.

الهوامش2

[٢٨٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 83

[١]الاية المحللة قوله تعالى : (وما ملكت ايمانكم) والمحرمة قوله تعالى : (فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) بانضمام ما ظهر من السنة الاثنتين في الامة في حكم الثلاث في الحرة ، عن هامش المطبوعة.ص 84

No. ٢٨٥ / ٢٠٤vol. 8 · page 84
tahdhib-10432
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد العجلي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الامة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال :
Show clickable narrator chain

لاحتى تنكح زوجا غيره.

No. ٢٨٦ / ٢٠٥vol. 8 · page 84
tahdhib-10433
وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن اعين قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها أتحل لزوجها إذا اراد ان يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.

No. ٢٨٧ / ٢٠٦vol. 8 · page 84
tahdhib-10434
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى على عليه‌السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.

No. ٢٨٨ / ٢٠٧vol. 8 · page 84
tahdhib-10435
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل حر كانت تحته امة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له ان يطأها؟ قال : لا.

الهوامش1

[٢٨٧]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٩ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣١ص 84

No. ٢٨٩ / ٢٠٨vol. 8 · page 84
tahdhib-10436

وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى

الهوامش2

[٢٨٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٩ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ بزيادة فيهص 84

[٢٨٩]الاستبصار ج ٣ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 84

No. ٢٩٠ / ٢٠٩vol. 8 · page 85
tahdhib-10437
وعنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن بريد العجلي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال في رجل تحته امة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال : لا يصلح له ان ينكحها حتى تزوج زوجا غيره ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.

No. ٢٩١ / ٢١٠vol. 8 · pages 85-86
tahdhib-10438
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال : يحل له فرجها من اجل شرائها ، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه‌السلام : طلقها طلاقا بائنا ، يحتمل ان يكون تطليقة واحدة وتكون قد خرجت من العدة فصارت باينة منه ، ويحتمل ايضا ان يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المبارات فتصير تطليقة بائنة ، وإذا جاز ذلك واحتمل حل له وطؤها وان لم تتزوج زوجا آخر ، على أن قوله عليه‌السلام يحل له فرجها من اجل شرائها ، يفيد ان الذي يبيح الفرج هو الشراء لا غير ، ولا يفيد انه يبيح ذلك قبل ان تتزوج زوجا آخر أو بعده ، وإذالم يفد ذلك حملناه على انه إذا اشتراها وزوجها من رجل آخر ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها فيحل لمولاها وطؤها بالشراء المتقدم ، ويكون قوله عليه‌السلام الحر والعبد في هذا سواء ، معناه ان الحر إذا كانت تحته امة أو عبد كانت تحته امة فطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ولا تنافي بين الاخبار. والذي يدل على ان حكم المملوك الحر فيما ذكرناه ما رواه.

الهوامش2

[٢٩٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 85

[٢٩١]الاستبصار ج ٣ ص ٣١٠ص 85

No. ٢٩٢ / ٢١١vol. 8 · page 86
tahdhib-10439
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

No. ٢٩٣ / ٢١٢vol. 8 · page 86
tahdhib-10440
وعنه عن ابي المعزا عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام في العبد تكون تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.

No. ٢٩٤ / ٢١٣vol. 8 · page 86
tahdhib-10441
وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ذكران العبد إذا كانت تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.

No. ٢٩٥ / ٢١٤vol. 8 · page 86
tahdhib-10442
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن أحمد بن زياد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها ، ثم يردها على عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : لا تحل له إلا بنكاح. قوله عليه‌السلام : لا تحل له إلا بنكاح ، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.

No. ٢٩٦ / ٢١٥vol. 8 · pages 86-87
tahdhib-10443
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نجران (٢٩٢) (٢٩٣) (٢٩٥) عن صفوان بن يحيى عن العيص قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مملوك طلق امرأته ثم اعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل ان تزوج غيره؟ قال : نعم. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في ظاهره انه كان طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين ، فاذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه إذا كان طلقها تطليقة واحدة فانه يجوز له أن يراجعها قبل ان تتزوج زوجا غيره. والذي يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :

الهوامش1

[٢٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣١١ص 86

No. ٢٩٧ / ٢١٦vol. 8 · page 87
tahdhib-10444
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العبد والامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال : لاحتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.

No. ٢٩٨ / ٢١٧vol. 8 · page 87
tahdhib-10445
وعنه عن محمد بن سنان عن العلا عن فضيل عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها ان اراد مولاها؟ قال : لا قلت : أفرأيت ان وطأها مولاها أيحل للعبد ان يراجعها؟ قال : لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الاول فان كان قد طلقها واحدة فاراد مولاها راجعها. ومن جعل امر امرأته إليها فاختارت الطلاق في الحال أو بعده قبل قيامها من مكانها أو بعده وعلى جميع الاحوال لم يكن ذلك شيئا ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٢٩٧](٢٩٨) (٢٩٩) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٢ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٢ص 87

No. ٢٩٩ / ٢١٨vol. 8 · pages 87-88
tahdhib-10446
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال : لا انما هذا شئ كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خاصة امر بذلك ففعل ، ولو اخترن انفسهن لطلقن وهو قول الله عزوجل : ( قل لا زواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ) قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ في الخيار.

الهوامش1

[١]سورة الاحزاب الاية : ٢٨ص 88

No. ٣٠٠ / ٢١٩vol. 8 · page 88
tahdhib-10447
عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني سمعت اباك يقول : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن انفسهن لبن فقال : ان هذا حديث كان يرويه ابي عن عائشة وما للناس والخيار انما هذا شئ خص الله به رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

No. ٣٠١ / ٢٢٠vol. 8 · page 88
tahdhib-10448
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له ما تقول في رجل جعل امر امرأته بيدها قال : فقال : ولي الامر من ليس اهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.

الهوامش1

[٣٠٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣١٢ الكافي ج ٢ ص ١٢٢ص 88

No. ٣٠٢ / ٢٢١vol. 8 · pages 88-89
tahdhib-10449
علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن ابراهيم بن محرز قال :
Show clickable narrator chain

سأل ابا جعفر عليه‌السلام رجل وانا عنده فقال : رجل قال : لامرأته امرك بيدك قال : اني يكون هذا! والله يقول : ( الرجال قوامون على النساء )ليس هذا بشئ. فاما ماروي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف احكامه. لان منهم من جعله تطليقة بائنة. ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة. ومنهم من جعله تطليقة إذا اتبع بطلاق. ومنهم من جعله كذلك وان لم يتبع بطلاق. ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل ان تقوم من مجلسها. ومنهم من جعله كذلك في جميع الاحوال.

الهوامش2

[٢]سورة النساء الاية : ٣٣ص 88

[٣٠١](٣٠٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٢ص 88

No. ٣٠٣ / ٢٢٢vol. 8 · page 89
tahdhib-10450
روى على بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل خير امراته قال : انما الخيار لها ماداما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها.

No. ٣٠٤ / ٢٢٣vol. 8 · page 89
tahdhib-10451

وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن جميل

الهوامش1

[٣٠٣](٣٠٤) الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣ص 89

No. ٣٠٥ / ٢٢٤vol. 8 · page 90
tahdhib-10452
وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ.

No. ٣٠٦ / ٢٢٥vol. 8 · page 90
tahdhib-10453
وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها ، لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.

الهوامش1

[٣٠٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣١٣ص 90

No. ٣٠٧ / ٢٢٦vol. 8 · page 90
tahdhib-10454
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما ، لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

No. ٣٠٨ / ٢٢٧vol. 8 · page 90
tahdhib-10455
علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل خير امرأته فقال : انما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها ، فقلت له : اصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل ان يتفرقا من مجلسهما؟ قال : لا يكون اكثر من واحدة وهو احق برجعتها قبل ان تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا ، قال : فقلت له : لو اخترن انفسهن؟ قال فقال لي : ما ظنك برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لو اخترن انفسهن أكان يمسكهن؟!.

الهوامش1

[٣٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣١٤ص 90

No. ٣٠٩ / ٢٢٨vol. 8 · page 91
tahdhib-10456
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه ، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نبوته وكذبه ، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ما له بين ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام ان يقتله ان اتوه به ولا يستتيبه.

No. ٣١٠ / ٢٢٩vol. 8 · page 91
tahdhib-10457
الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ماله على ولده.

الهوامش1

[٣٠٩](٣١٠) الكافي ج ٢ ص ١٣٢ص 91

No. ٣١١ / ٢٣٠vol. 8 · page 91
tahdhib-10458
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يعقوب السراج قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال : عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا.

No. ٣١٢ / ٢٣١vol. 8 · page 91
tahdhib-10459
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن ابي جعفر عليه‌السلام في ام ولد لنصراني اسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال :
Show clickable narrator chain

نعم وعدتها من النصراني إذا اسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فان انقضت عدتها فليتزوجها ان شاءت.

الهوامش1

[٣١١](٣١٢) الكافي ج ٢ ص ١٣٣ص 91

No. ٣١٣ / ٢٣٢vol. 8 · pages 91-92
tahdhib-10460
الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سأله رجل وانا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال : فقال لي أبو الحسن عليه‌السلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه ، قال : ثم التفت إلى فقال : يا فلان لا تحسن ان تقول مثل هذا.

الهوامش1

[٣١٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٠ص 91

No. ٣١٤ / ٢٣٣vol. 8 · page 92
tahdhib-10461
عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن ابي حمزه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.

No. ٣١٥ / ٢٣٤vol. 8 · page 92
tahdhib-10462
وعنه عن ابراهيم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام في مجوسية اسلمت قبل
Show clickable narrator chain

ان يدخل بها زوجها وابي زوجها ان يسلم فقضى علي عليه‌السلام لها بنصف الصداق وقال : لم يزدها الاسلام إلا عزا

الهوامش1

[٣١٤]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ بسند آخر وقد تقدم بتسلسل ٢٤٩ص 92

No. ٣١٦ / ٢٣٥vol. 8 · page 92
tahdhib-10463
وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم اسلم هو وامرأته ما حالهما؟ قال :
Show clickable narrator chain

ينكحها نكاحا جديدا قلت : فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها؟ قال : لا تعتد بذلك.

الهوامش1

[٣١٥]الكافي ج ٢ ص ١٣٨ص 92

No. ٣١٧ / ٢٣٦vol. 8 · pages 92-93
tahdhib-10464
علي بن الحسن عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟ قال : نعم قلت : كل ذلك في طهر واحد قال : تبين منه قلت : فان فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال : ليس هذا مثل هذا. قال محمد بن الحسن : المعني في هذا الخبر انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في طهر واحد للسنة فانها تبين منه بالثلاث على ما قدمناه وان لم يدخل بها ، لانه كلما راجعها جاز له ان يطلقها تطليقة اخرى للسنة على ما قدمناه ، وذلك غير موجود في الحامل لان الحامل إذا راجعها لم يجز له ان يطلقها تطليقة اخرى للسنة على ما قدمناه حتى تضع ما في بطنها وانما يجوز له ان يطلقها للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما ذكرناه فيما تقدم وفصلناه.

الهوامش1

[٣١٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٢ص 92

No. ٣١٨ / ٢٣٧vol. 8 · page 93
tahdhib-10465
علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ابي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من اهل واسط من اصحابنا قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة قال : مره فليراجعها. هذا الخبر محمول على انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في كل طهر تطليقة من غير مراجعة لان مع المراجعة يقع الطلاق حسب ما قدمناه.

No. ٣١٩ / ٢٣٨vol. 8 · pages 93-94
tahdhib-10466
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد وقال : في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن ، قلت : ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من اهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال : ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وان عرفت التي طلق من الاربعة بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدةقال : وتقتسم الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة ، وان لم تعرف التي طلق من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.

الهوامش3

[٣١٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٢ص 93

[٣١٩]الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ص 93

[١]ياتي هذا الحديث في المواريث في موضعين وورد في الكافي ايضا في الميراث وليس في ذلك كله لفظة (ليس) في قوله (وليس عليها العدة مع ان اثباتها هو الصحيح لان تلك المرأة ليست في حبالة حتى تعتد منهص 94

No. ٣٢٠ / ٢٣٩vol. 8 · page 94
tahdhib-10467
علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يحتمل شيئين ، احدهما : ان التي طلقت ثلاثا كان ذلك في مجلس واحد فانه يقع في جملة ذلك تطليقة واحدة ويملك معها الرجعة حينئذ تثبت الموارثة بينهما. والثاني : ان يكون هذا الخبر مخصوصا بمن كان مريضا لانا قد بينا ان المريض إذا طلق التطليقة الثالثة فان الموارثة ثابتة بينهما وان انقطعت العصمة على ما بيناه.

No. ٣٢١ / ٢٤٠vol. 8 · page 94
tahdhib-10468
زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

الهوامش2

[٣٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٠ص 94

[٣٢١]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٣ الكافي ج ٢ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٥ص 94