No. ٨٥ / ٤vol. 8 · page 28
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار واسماعيل الازرق ومعمر بن يحيى بن سام كلهم سمعه من ابي جعفر عليهالسلام ومن ابنه بعد ابيه عليهماالسلام بصفة ما قالوا وان لم احفظ حروفه غير
Show clickable narrator chain
انه لم يسقط جمل معناه : ان الطلاق الذي امر الله به في كتابه وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله انه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها اشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقه ثم هو احق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء ، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين وان مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهي املك بنفسها ، فان اراد يخطبها مع الخطاب خطبها ، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين ، وما خلا هذا فليس بطلاق.
الهوامش1
[٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ص 28