No. ٨٨ / ٧vol. 8 · page 30
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن زياد وصفوان عن رفاعة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها ايضا ، ثم تزوجت زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول؟ قال : نعم ، قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فانما هي عنده على طلاق مستأنف ، قال ابن سماعة : وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : رواية رفاعة فقال ان رفاعة روى : انه إذا دخل بينهما زوج فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا؟ فقال : لا هذا مما رزق الله من الرأى ، قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج.
الهوامش1
[٨٨](٨٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٧١ الكافي ج ٢ ص ١٠٣ بزيادة فيه في الثانيص 30