Show clickable narrator chain
إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الاولى وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو خاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان ، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فاول ما في هذه الرواية انها موقوفة غير مسندة لان عبد الله بن سنان لم يسندها إلى احد من الائمة عليهمالسلام ، وإذا كان الامر على ذلك جازان يكون قد قال ذلك برأيه كما قال عبد الله بن بكير ، أو يكون عبد الله بن سنان قد أخذه من عبد الله بن بكير وافتى به كما سمعه ، وإذا احتمل ذلك لم يعترض بها على ما تقدم من الروايات ، غيران هذا الخبر رواه :
الهوامش1
[٩٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٢ص 30