No. ٩١ / ١٠vol. 8 · page 31
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله. فجاءت هذه الرواية مسندة والوجه فيها
Show clickable narrator chain
ان تحمل على ان الذي يسأل انه تزوج بامرأة بعد انقضاء عدتها يكون انما تزوجها بعد ان كان قد تزوجها زوج آخر فدخل بها ثم فارقها بموت أو بطلاق ، لان الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم من الطلاق واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا ، وقد بينا ان دخول الزوج معتبر في هدم ما تقدم من الطلاق ، والذي يدل على ان الزوج يهدم تطليقة واحدة أو اثنتين كما يهدم الثلاث ، ما رواه :
الهوامش1
[٩١](٩٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٢ص 31