No. ٩٢ / ١١vol. 8 · page 31
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ، ثم يتزوجها الاول على كم هي عنده؟ قال : على غير شئ ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.