Usul16

Hadith record

tahdhib-10240

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٩٢ / ١١vol. 8 · page 31
tahdhib-10240
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ، ثم يتزوجها الاول على كم هي عنده؟ قال : على غير شئ ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 31

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 92 / 11 — Usul16