No. ٩٣ / ١٢vol. 8 · pages 31-32
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الاول قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين.
الهوامش1
[٩٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٣ الكافي ج ٢ ص ٣٥ص 31