Usul16

Hadith record

tahdhib-10245

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٩٧ / ١٦vol. 8 · pages 32-33
tahdhib-10245
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : روى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الاول : انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب : صدقوا. فهذه الروايات تحتمل وجهين أحدهما : انه إذا كان الزوج الثاني لم يكن قد دخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا وإن كان التزويج دائما ، لان الزوج الثاني يراعي فيه جميع ذلك من كونه بالغا وان يعقد عقد الدوام ويدخل بها ، فان اخل بشئ من ذلك لم يحل لها أن ترجع إلى الاول ، وان رجعت لم تهدم ما تقدم من الطلاق. والذي يدل على اعتبار هذه الشروط ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 32

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 97 / 16 — Usul16