No. ٩٩ / ١٨vol. 8 · page 33
صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلتها. والذي يدل على
Show clickable narrator chain
انه يراعى ان يكون الزوج بالغا والتزويج دائما ، ما رواه :