Usul16

Hadith record

tahdhib-10249

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١٠١ / ٢٠vol. 8 · page 33
tahdhib-10249
وروى محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الاول بعد ذلك؟ قال : لا حتى تزوج بتاتا.

الهوامش1

[١٠١](١٠٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٤ص 33

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 33

View original source