No. ١٠٦ / ٢٥vol. 8 · pages 34-35
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن ابي طالب عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
اختلف رجلان في قضية علي عليهالسلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو (١٠٣) (١٠٤) (١٠٥) مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الاول فقال عمر : هي على ما بقى من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : سبحان الله ايهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة!.
الهوامش1
[١٠٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٥ص 34