Usul16

Hadith record

tahdhib-10254

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١٠٦ / ٢٥vol. 8 · pages 34-35
tahdhib-10254
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن ابي طالب عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اختلف رجلان في قضية علي عليه‌السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو (١٠٣) (١٠٤) (١٠٥) مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الاول فقال عمر : هي على ما بقى من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : سبحان الله ايهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة!.

الهوامش1

[١٠٦]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٥ص 34

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 34

View original source