No. ١٠٨ / ٢٧vol. 8 · pages 36-37
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن ابن رباط وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير جميعا عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم
Show clickable narrator chain
انه سأل ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قال لامرأته : انت علي حرام أو باينة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشئ ، انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها : انت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
الهوامش1
[١٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 36