Usul16

Hadith record

tahdhib-10256

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١٠٨ / ٢٧vol. 8 · pages 36-37
tahdhib-10256
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن ابن رباط وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير جميعا عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم
Show clickable narrator chain

انه سأل ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته : انت علي حرام أو باينة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشئ ، انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها : انت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

الهوامش1

[١٠٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٧ الكافي ج ٢ ص ١٠١ص 36

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 36

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 108 / 27 — Usul16