Usul16

Hadith record

tahdhib-10258

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١١٠ / ٢٩vol. 8 · pages 37-38
tahdhib-10258
وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطرى قال :
Show clickable narrator chain

الذي اجمع عليه في الطلاق ان يقول : انت طالق أو اعتدي ، وذكر انه قال لمحمد بن ابي حمزة : كيف يشهد على قوله اعتدي؟ قال : يقول اشهدوا اعتدي قال الحسن بن سماعة : هذا غلط ليس الطلاق الا كما روى بكير بن اعين ان يقول لها وهي طاهر من غير جماع انت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى. قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الاحاديث التي قدمناها من قولهم اعتدي يمكن حمله على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال ابن سماعة ، لان قولهم اعتدي انما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل انت طالق ثم يقول اعتدي ، لان قوله لها اعتدي ليس له معنى لان لها ان تقول من اي شئ اعتد؟ فلابد من ان يقول لها اعتدي لاني قد طلقتك ، فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول الا ان يكون هذا القول كالكاشف لها عن انه لزمها حكم الطلاق وكالموجب عليها ذلك ، ولو تجرد ذلك من غير ان يتقدمه لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 37

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 110 / 29 — Usul16