Usul16

Hadith record

tahdhib-10261

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١١٣ / ٣٢vol. 8 · page 38
tahdhib-10261
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى أو ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.

الهوامش1

[١١٣](١١٤) الكافي ج ٢ ص ٩٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٥ص 38

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 38

View original source