Usul16

Hadith record

tahdhib-10262

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١١٤ / ٣٣vol. 8 · page 38
tahdhib-10262
الحسن بن محبوب عن ابي حمزة الثمالي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال : لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن اهله. والوكالة في الطلاق صحيحه والذي يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 38

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 114 / 33 — Usul16