Usul16

Hadith record

tahdhib-10269

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١٢١ / ٤٠vol. 8 · page 40
tahdhib-10269
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال :
Show clickable narrator chain

بعث الي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام رزمثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لاخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا ان نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار اثلاثا فيما بيننا فلما اردت ان اعبي الثياب رايت في اضعاف الثياب طينا فقلت للرسول : ما هذا؟ فقال : ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه‌السلام ثم قال الرسول : قال أبو الحسن عليه‌السلام : هو امان باذن الله ، وامرنا بالمال بامور من صلة اهل بيته وقوم محاويج لا يؤبه لهم ، وامر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له وامرني ان اطلقها عنه وامتعها بهذا المال ، وامرني ان اشهد على طلاقها صفوان ابن يحيى وآخر ، نسي محمد بن عيسى اسمه. وجميع كنايات الطلاق غير معتبر بها من قول الرجل انت خلية أو برية أو حبلك على غاربك وما يجرى مجراه وقد بينا ذلك فيما تقدم ، ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش2

[١]الرزم : الرزمة بالكسر من الثياب وغيرها ما جمع وشد معا جمع رزم.ص 40

[١٢١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٩ص 40

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 40

View original source