Usul16

Hadith record

tahdhib-10272

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١٢٤ / ٤٣vol. 8 · page 41
tahdhib-10272
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قال لامراته انت علي حرام فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لاوجعت راسه وقلت له : الله عزوجل احلها لك فما حرمها عليك!؟ انه لم يزد علي ان كذب فزعم ان ما احل الله حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت : قول الله عزوجل : (يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك) فجعل فيه الكفارة فقال : انما حرم عليه جاريته مارية وحلف ان لا يقربها فانما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم. واما الذي ذكره رحمه‌الله من تفصيل طلاق العدة فقد قدمناه ايضا فيما تقدم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش2

[١]سورة التحريم الاية : ١ص 41

[١٢٤]الكافي ج ٢ ص ١٢١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٦ص 41

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 41

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 124 / 43 — Usul16