No. ١٣٣ / ٥٢vol. 8 · page 44
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن ابن بكير قال :
Show clickable narrator chain
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا ان يراجعها.
الهوامش1
[١٣٣]الكافي ج ٢ ص ١٠٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ص 44