Usul16

Hadith record

tahdhib-10281

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١٣٣ / ٥٢vol. 8 · page 44
tahdhib-10281
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن ابن بكير قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا ان يراجعها.

الهوامش1

[١٣٣]الكافي ج ٢ ص ١٠٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ص 44

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 44

View original source