No. ١٤١ / ٦٠vol. 8 · pages 45-46
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابي على ابن راشد قال :
Show clickable narrator chain
سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر واشهد (١٣٨) (١٣٩) (١٤٠) على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع ايجوز ذلك له؟ قال : نعم قد جاز طلاقها. لانه ليس فيها ان له ان يطلق امرأته اي تطليقة لان عندنا انه ليس له ان يطلقها تطليقة اخرى للعدة فاما ان يطلقها طلاق السنة فان ذلك جائز ، والذي يدل على هذا التفصيل ما رواه :
الهوامش1
[١٤١]الاستبصار ج ٣ ص ٢٨١ص 45