No. ١٤٢ / ٦١vol. 8 · page 46
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل ان تزوج زوجا غيره ، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق والطلاق. وليس لاحد ان يقول ان هذا التفصيل كيف يمكنكم مع ان الاخبار كلها على عمومها وليس في شئ منها تفصيل على ما قلتموه مثل ما رواه :
الهوامش1
[١٤٢](١٤٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨٤ص 46