No. ١٤٣ / ٦٢vol. 8 · page 46
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد اظنه عن ابي عبد الله عليهالسلام أو عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امراته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل
Show clickable narrator chain
ان يراجع فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع. ثم غير ذلك من الاخبار المتقدمة لانه يجوز لنا ان نخص هذه الاخبار بالخبر الذي رويناه مفصلا لانا ان لم نفعل ذلك ابطلنا حكم الخبر المفصل اصلا ، وابطلنا ايضا حكم الاخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من غير مراعاة المواقعة وذلك لا يجوز ، وعلى الوجه الذي ذكرناه نكون قد جمعنا بين الاحاديث كلها.