Usul16

Hadith record

tahdhib-10300

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١٥٢ / ٧١vol. 8 · page 49
tahdhib-10300
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقا فقلت : جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه ، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له : فانه طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه ، فقلت : فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال : من ولد على الفطرة اجيز ت شهادته على الطلاق بعد ان تعرف منه خيرا.

الهوامش1

[١٥٢]الكافي ج ٢ ص ١٠٠ص 49

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 49

View original source