No. ١٧٩ / ٩٨vol. 8 · page 55
وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
من طلق امراته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله صلىاللهعليهوآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فابطل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك الطلاق وقال : كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ، وقال : لا طلاق إلا في عدة. ويحتمل ايضا ان يكون قوله ليس بشئ في كونه طلاقا ثلاثا لان ذلك قد بينا انه يرد إلى الواحدة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :