Usul16

Hadith record

tahdhib-10333

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١٨٥ / ١٠٤vol. 8 · page 57
tahdhib-10333
علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن بشير عن ابي اسامة الشحام قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان قريبا لي أو صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني ان اسألك فاصغى إلي فقال : مره فليمسكها فليس بشئ ، ثم التفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها ان تزوج ولها زوج. ومن طلق امرأته وكان مخالفا ولم يستوف شرائط الطلاق إلا انه يعتقد انه يقع به البينونة لزمه ذلك ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٨٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٠ص 57

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 57

View original source