Usul16

Hadith record

tahdhib-10342

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١٩٤ / ١١٣vol. 8 · pages 59-60
tahdhib-10342
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فاراد رجل
Show clickable narrator chain

ان يتزوجها كيف يصنع؟ قال : يأتيه فيقول طلقت فلانه؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسها ، فان قالوا لو كان الامر على ما ذكرتم من انه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد عليه؟ ، قيل له : ليس في هذا الحديث ان الذي طلق كان معتقدا لوقوع ذلك أولا ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من اعتقد تحريم الطلاق الثلاث وكان معتقدا للحق فان طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبر ، فان قيل : وهذا ايضا لا يصح لانكم قد قدمتم القول ان من طلق امرأته ثلاثا فانه يقع واحدة منها. قيل له : الامر وان كان على ما زعمتم فيحتمل ان يكون المراد بالخبر من طلق وكانت المرأة حائضا فانه يحتاج إلى ان ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر ، أو لا يكون قد اشهد على الطلاق فيحتاج من يتزوجها ان يشهد على قوله بطلاقها لتقع بذلك الفرقة وإلا كان العقد ثابتا مستقرا. يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٩٤]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٣ص 59

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 59

View original source