Usul16

Hadith record

tahdhib-10344

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١٩٦ / ١١٥vol. 8 · pages 60-61
tahdhib-10344
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال :
Show clickable narrator chain

سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى واشهد على طلاقها رجلين ، ثم انه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ، ثم انه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت ، رجلا فأرسل إليها اني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة ولم اشهد قال فقال : لا سبيل له عليها لانه قد اقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة ولا سبيل له عليها ، وكذلك ينبغي لمن طلق ان يشهد ولمن راجع ان يشهد على الرجعة كما اشهد على الطلاق ، فان كان ادركها قبل ان تتزوج كان خاطبا من الخطاب.

الهوامش1

[١٩٦]الكافي ج ٢ ص ١٠٤ص 60

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 60

View original source