Usul16

Hadith record

tahdhib-10347

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ١٩٩ / ١١٨vol. 8 · page 61
tahdhib-10347
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة اشهر فقد انقضت عدتها ، والمتوفى عنها زوجها تعتد إذا بلغها.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 61

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 199 / 118 — Usul16