No. ٢٠١ / ١٢٠vol. 8 · page 62
علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر ابن محمد عن على بن الحسن بن رباط عن ابي سعيد المكاري عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال : يجوز. ويفتقر في جواز طلاق الغائب على كل حال إذا كانت غيبته شهرا فصاعدا ، يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش1
[٢٠١]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ص 62