Usul16

Hadith record

tahdhib-10349

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٢٠١ / ١٢٠vol. 8 · page 62
tahdhib-10349
علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر ابن محمد عن على بن الحسن بن رباط عن ابي سعيد المكاري عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت طامثا قال : يجوز. ويفتقر في جواز طلاق الغائب على كل حال إذا كانت غيبته شهرا فصاعدا ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٢٠١]الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ص 62

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 62

View original source