No. ٢٠٦ / ١٢٥vol. 8 · page 63
وعنه عن علي عن ابيه عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل له اربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له ان يتزوج؟ قال : بعد تسعة اشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل. والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة وان لم يواقعها روى ذلك :