Usul16

Hadith record

tahdhib-10359

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٢١١ / ١٣٠vol. 8 · page 64
tahdhib-10359
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاءت ويبينها بتطليقة واحدة ، وان كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 64

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 211 / 130 — Usul16