Usul16

Hadith record

tahdhib-10365

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٢١٧ / ١٣٦vol. 8 · page 66
tahdhib-10365
وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال محمد بن الحسن : وهذه الاخبار دالة على ما قلناه من ان من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لان طلاق العدة لا يتاتى في البكر وغير المدخول بها ، وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المراجعة والمواقعة بعدها وجميعا لا يتاتى في غير المدخول بها على ما بيناه.

الهوامش1

[٢١٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ص 66

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 66

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 217 / 136 — Usul16