No. ٢١٧ / ١٣٦vol. 8 · page 66
وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال محمد بن الحسن : وهذه الاخبار دالة على ما قلناه من ان من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لان طلاق العدة لا يتاتى في البكر وغير المدخول بها ، وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المراجعة والمواقعة بعدها وجميعا لا يتاتى في غير المدخول بها على ما بيناه.
الهوامش1
[٢١٧]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٨ص 66