Usul16

Hadith record

tahdhib-10377

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٢٢٩ / ١٤٨vol. 8 · page 69
tahdhib-10377
روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من اهلها وهي في منزل اهلها وقد اراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم طهرها إذا طهرت قال فقال : هذا مثل الغائب عن اهله يطلقها بالاهلة والشهود قلت : ارأيت ان كان يصل إليها الاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين ، فإذا مضى ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها.

الهوامش1

[٢٢٩]الكافي ج ٢ ص ١٠٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٣ص 69

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 69

View original source