Usul16

Hadith record

tahdhib-10387

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٢٣٩ / ١٥٨vol. 8 · page 72
tahdhib-10387
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال : نعم قلت ألست قلت لي : إذا جامع لم يكن له ان يطلق؟! قال : ان الطلاق لا يكون إلا في طهر قد بان أو حمل قد بان ، وهذه قد بان حملها.

الهوامش1

[٢٣٩]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٩ص 72

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 72

View original source