Usul16

Hadith record

tahdhib-10388

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٢٤٠ / ١٥٩vol. 8 · page 72
tahdhib-10388
وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن طلاق الحبلى فقال : يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت : فلها ان يراجعها؟ قال : نعم وهي امرأته ، قلت : فان راجعها ومسها ثم اراد ان يطلقها تطليقة اخرى قال : لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما مسها شهر ، قلت : فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة واشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : نعم قلت : فما عدتها؟ قال : عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج

الهوامش1

[٢٤٠](٢٤١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٠٥ص 72

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 72

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 240 / 159 — Usul16