Usul16

Hadith record

tahdhib-10389

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب احكام الطلاق

No. ٢٤١ / ١٦٠vol. 8 · pages 72-73
tahdhib-10389
علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن الفضل بن محمد الاشعري عن عبد الله بن بكير عن بعضهم قال
Show clickable narrator chain

في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد ان يطلقها قال : إذا اراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود ، فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك ان يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع ويواقع ثم يبدو له فيطلق ايضا ثم يبدو له فيراجع كما يراجع اولا ، ثم يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك ويواقع.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 72

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 241 / 160 — Usul16