No. ٢٤٥ / ١٦٤vol. 8 · page 73
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن طلاق السكران وعتقه فقال : لا يجوز قال : وسألته عن طلاق المعتوه فقال : وما هو؟ قلت : الا حمق الذاهب العقل قال : لا يجوز قلت : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال : لا.
الهوامش1
[٢٤٥]الكافي ج ٢ ص ١١٩ وفيه صدر الحديثص 73