No. ٢٥٢ / ١٧١vol. 8 · page 75
وروى حماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال : ما هو؟ قلت : الاحمق الذاهب العقل فقال : نعم. ولا تنافي بين الخبر الاول وبين هذا لانا نحمل قوله يجوز طلاقه على انه إذا طلق عنه وليه ولا يكون يتولي هو بنفسه ، يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش1
[٢٥١](٢٥٢) (٢٥٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٢٦ بتفاوت فيه في الثالث واخرج الاول والثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٩ص 75