Usul16

Hadith record

tahdhib-104

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات

No. ١٠٤ / ٤٣vol. 1 · pages 38-39
tahdhib-104
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال
Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال لا بأس. فالمراد به إذا كان الماء قد بلغ مقدار الكر الذي لا يقبل النجاسة والذي يبين ذلك :

الهوامش2

[١٠٤]الاستبصار ج ١ ص ٢١.ص 38

[١]النقيع : الماء الناقع وهو المجتمع كما في النهاية ، وقيل البثر الكثيرة الماءص 39

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 38

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 104 / 43 — Usul16